الصفحه ٧٨ : آلاف حكم الزامي تقريبا موجود في اخبار الثقات وحوالي
الالف حكم الزامي لا يزال ضائعا في الاخبار الضعيفة
الصفحه ٢٩٨ : منهيا عنه بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا بخطابه
وروحه معا (٤) او بروحه وملاكه فقط على الاقل فهل يلتزم
الصفحه ٦٧ :
وبرزت مذاهب وتيارات دينيّة متعدّدة وخاف الأئمة عليهمالسلام
على شيعتهم من السلطان واعوانه صاروا يفتون في
الصفحه ٦٨ : الأئمة الوثوق
بصحّة جميع اخبار الثقة او اكثرها.
الامر الثاني : «انه ب لا شك في ان
العمل بخبر الثقة ليس
الصفحه ٣٠ : في خطره مجرّد ايجاد الاحتمال والظن.
فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقّف على افتراض الحجية
الصفحه ٦٣ : من روايات) (الكشي
وإن قال هذا التعبير في الاثني عشر الآخرين دون الستة الاوائل الّا ان هذا لا يهمّ
الصفحه ٦٦ : حيثيات كشف عامّة نوعية ...» ومعنى هذا أنهم لا يعملون بالظن سواء أكان مصدره
خبر ثقة ام حتّى عشرين خبر ثقة
الصفحه ٥٥ : ثقة او يقبلها مطلقا
بانضمام الاولى او لا يقبلهما ولو كانا ثقتين ، فعلى الاوّليين يلزم منه افتضاح
الصفحه ٢٨٣ :
اثناء الوقت لم يكن ما فات بسبب الحجّة الّا فضيلة الصلاة في اوّل وقتها مثلا لا
اصل ملاك الواقع لإمكان
الصفحه ٢٦ :
وجوب الانذار ثابت على كل حال ، وقد لا يوجب المولى التحذّر إلا على من حصل له
العلم ، ولكنه يوجب الانذار
الصفحه ٢٧٩ : الاثناء
، واخرى يصلي في جزء من الوقت ويكون عذره مستوعبا للوقت حقا ، ففي الحالة الاولى
لا يقع ما أتى به
الصفحه ٣٣٦ : العقلي وبذلك نختم الكلام في مباحث الادلة من الحلقة الثالثة. وقد كان
الشروع فيها في اليوم التاسع عشر من
الصفحه ٢٧٨ : اوّل الوقت ثم ارتفع العذر في اثناء الوقت
فلا تجب عليه الإعادة ، والبرهان على ذلك ان المفروض ان الصلاة
الصفحه ٥٣ : : سألت أبا
الحسن عليهالسلام
عمّن يلي صدقة العشر من لا بأس به؟ (اي ان يليها) فقال : «إن كان ثقة فمره ان
الصفحه ٣٢ : الاعتماد على مطلق
الثقات لا خصوص ثقات الأئمة او خصوص هؤلاء المرجوع اليهم فلو لم يكن الائمة عليهالسلام