المدلول المطابقي مقيد بالقدرة (١) ومع سقوط الاطلاق في الدلالة المطابقية (٢) يسقط في الدلالة الالتزامية ايضا للتبعية ، فلا يمكن ان نثبت به كون الملاك ثابتا في حالتي القدرة (٣) والعجز معا (٤).
__________________
(١) ولكن لا نعلم ـ بحسب الفرض ـ انها عقلية او شرعية.
(٢) لعدم ورود شرطية القدرة في لسان الدليل ولعدم كون الدليل في مقام بيان شرطية القدرة شرعا او لا ، ففي هذه الحالة لا يوجد اطلاق في البين كي نتمسّك به.
(٣) كما في ثبوت الملاك والمصلحة في الحج على خصوص المستطيع وفي الصيام على خصوص السليم ـ دون المريض ـ ، وهذا يعني ان القدرة هنا شرعية.
(٤) كما في قوله تعالى (إنّ الله يأمر بالعدل ... ،) فهنا لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل مما يعني أنها عقلية. وبتعبير آخر انما يكون الملاك ثابتا في حالتي القدرة والعجز اذا لم تكن القدرة داخلة في الملاك كما في المثال السابق (وجوب العدل) ، فان اقامة العدل وحفظ نظام الناس وتشكيل دولة اسلامية عالمية امور محبوبة جدّا عند المولى جلّ وعلا حتّى في حال العجز عن تحقيق ذلك.
(ولك) ان تضيف بعد قوله «... في حالتي القدرة والعجز معا» جملة «وبالتالي فلا يمكن ان نثبت كون هذه القدرة عقلية ، وانما نحتاج لاثبات ذلك الى دليل خاص». وبناء على هذا فلو شككنا في وجوب البقاء على الحاضر بعد غروب الشمس لعدم علمنا بتمامية ملاك وجوب الصيام قبل طلوع الفجر مثلا او بوجوب الحفاظ على الماء قبل مجيء وقت الواجب ـ للاقتدار على الصلاة عن طهارة ـ بخلاف قضية وجوب الحج الذي علمنا بتمامية ملاكه قبل مجيء زمانه ـ ففي هذه الحالة يرجع الى البراءة فيجوز الفرار من الصيام بالسفر مثلا وباراقة الماء بعد فرض عدم وجود اطلاق في البين يرجع إليه.