متأخر. وامّا فيما يتعلق بالشرط المتاخّر للحكم (١) فبأن الحكم تارة يراد به الجعل واخرى يراد به المجعول ، امّا الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري اللحاظي لا بوجودها الخارجي كما تقدّم ، ووجودها اللحاظي مقارن للجعل (٢) ، وامّا المجعول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم ولكنه مجرّد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا فلا محذور في اناطته بأمر متأخّر (٣).
__________________
(١) كالاجازة في بيع الفضولي ، والمراد بالحكم هنا «وجوب الوفاء بعقد الفضولي».
(٢) يريد بهذا الكلام أن يقول انّ للمولى في مرحلة الجعل ان يحدّد ظرف الشرط المتاخّر ، وتسميته بالشرط تساهل والا فهو في الحقيقة ليس شرطا وانما امر يلحظه المولى بنحو ان من صام مثلا يوم السبت فان عليه ان يغتسل لليلة القادمة لكي يكون هذا الصيام محبوبا عنده. ولعلّ اوّل القائلين بهذا الكلام هو المحقق الخراساني وتبعه من بعده كالمحقق النائينى والسيد الشهيد (رحمهماالله).
(٣) وهنا يريد (قدسسره) ان يقول ان المجعول (وهو الحكم الفعلي بوجوب الوفاء بالعقد) وان كان منوطا بحصول الاجازة خارجا ولكن هذا الحكم المجعول هو مجرّد افتراض وفي عالم التصوّر لا اكثر ، ولا يوجد في الواقع حكم مجعول يغاير الجعل ، (وذلك) لان الحكم المجعول ليس الّا نفس الجعل قد تحققت شرائط فعليته ولو لم يطّلع المولى على تحققها ، ففعلية الحكم امر مربوط بالعبد لا بالمولى اي ان المولى لا يجعل حكما آخر ـ بعد ما تتحقق شرائط فعلية الجعل ـ اسمه حكم مجعول او فعلي ، بل هو عين الجعل ، وانما يزيد عليه انه ـ لتحقق شرائط فعليته ـ يصير فعليا ، لا ان المولى يجعل هذا الحكم المجعول (الفعلي) ايضا. (وهذا) المعنى متبنّى السيد المصنف (قده)