شاءت أو مشروطا بعدم إمكان المؤالفة ونحو ذلك فتقوم المرأة بتطليق نفسها
وكالة عن زوجها.
وبهذا النحو من
العلاج أفتى سيّدنا الأستاذ الإمام الخميني ـ طاب ثراه ـ إجابة على استفتاء قدّمته
إليه جماعة النسوة المناضلة في إيران عام ١٣٥٨ ه. ش.
وقد كان هذا
الاشتراط على الزوج في صالح الزوجة رائجا في أوساطنا منذ القديم ، لكن على النحو
المشروط ، أمّا بصورة الإطلاق ومتى شاءت فقد اختصّ الإمام الراحل قدسسره بالإفتاء به.
وإليك نصّ
العبارة ـ مترجمة ـ بعد البسملة.
قد سهّل الشارع
المقدّس طريقة معيّنة للنساء ، كي يستطعن تولّي الطلاق بأنفسهنّ ، وذلك بأن تشترط
المرأة في ضمن عقد النكاح أن تكون وكيلة عن الزوج في الطلاق بصورة مطلقة ، أي متى
شاءت أن تطلّق نفسها فعلت حسب مشيئتها ، أو بصورة مشروطة ما إذا تخلّف الزوج عن
بعض وظائفه الزوجية أو أراد أن يتزوّج امرأة اخرى ، ونحو ذلك ، فهي مختارة ـ حسب
وكالتها عن الزوج ـ في تطليق نفسها. قال : وبهذا النحو من العلاج تنحّل مشكلة أمر
الطلاق. (روح الله الموسويّ الخميني)
لكن الظاهر أنّ
هذا ليس بالعلاج الحاسم ، والمشاهد أنّ الأزواج لا يوافقون على هذا النحو من
الاشتراط ولا سيّما صورة إطلاقه. وليس الرجل ـ مهما كانت المرأة بالمفتن بها ـ بهذا
النحو من الرضوخ لإرادتها الخاصّة ـ طول حياتهما الزوجية ـ لا سيّما وتضخّم عدد
النساء الطالبات للزواج بلا شرط ولا قيد!
إنّ للرجل ـ في
طبيعته الرجولية ـ أنفة وشموخا لا يستسلم لقيادة المرأة مهما كانت فائقة ، إلّا
إذا بلغ به الذلّ والهوان ما يجعله خاضعا لهذا الرضوخ.
على أنّ هنا حديثا
عن الإمام الصادق عليهالسلام في رجل جعل أمر امرأته بيدها! قال :
__________________