الصفحه ٢٣٨ : من المحصول ـ سراج
الدین محمد بن ابی بکر الارموی ـ ت : عبدالحمید علی
ابو زنید ـ موسسة الرسالة ـ بیروت
الصفحه ٧٤ : منه في كتاب العلم من «صحيحه»».
قلت : يشير إلى قول الإمام البخاري في
كتاب العلم (٣) باب (٧) ما يذكر
الصفحه ٤١ : » (١ / ٤٠١) أو رقم (١٨٤١ ـ
١٨٤٣) ـ شاكر ـ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند (٣١٦) والواحدي في «أسباب
النزول
الصفحه ٥ : أبو الفرج ابن الجوزي ـ رحمهالله ـ.
ويعتبر هذا
الكتاب من أهم المصنفات التي صنفت في هذا الباب ، حيث
الصفحه ١٠ :
طلب للدليل عما ألّفوه. وإني رأيت كثيرا من المتقدمين على كتاب الله عزوجل بآرائهم الفاسدة ، وقد دسّوا في
الصفحه ٢٩ : هو
هنا في هذا الكتاب ، وكما قال علماء أهل السنة قاطبة. انظر «المفهم لما أشكل من
تلخيص كتاب مسلم
الصفحه ٢٣٩ :
٢٣ ـ التلخیص الحبیر
فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر ـ للحافظ احمد بن
حجر العسقلانی ـ مکتبة الباز
الصفحه ٢٤٢ : ـ ابوبکر
الدینوری ـ ت : مشهور بن حسن آل سلمان ـ جمعیة التربیة
الاسلامیة ـ ودار ابن حزم ـ ط ١ سنة ١٤١٩.
٦٢
الصفحه ٧٨ : اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه.
قال سعيد بن
جبير : هن المجوسيات وعابدات الأوثان.
والثاني : أنه
عام في
الصفحه ٢٠٦ : فاتَكُمْ
شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ) [الممتحنة : ١١] الآية. كان رسول الله
الصفحه ٦ : أهم ما صنّف في هذا الموضوع ، مع
التنبيه ؛ أن المصنفات في الناسخ والمنسوخ ، منها ما صنّف في نواسخ
الصفحه ٨٤ :
فذهب قوم إلى
أنه محكم ، ثم اختلفوا في وجه إحكامه على قولين :
الأول : أنه من
العام المخصوص وأنه
الصفحه ١٨ : الاستحباب ، فهذا ينتقل إلى ثلاثة أوجه أيضا :
الأول
: أن ينتقل من
الاستحباب إلى الوجوب ، وذلك مثل الصوم في
الصفحه ٢٠٧ : ؟
فقالت طائفة :
قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة بلفظ صريح فنسخ الله تعالى ردهن من العقد وأبقاه في
الرجال
الصفحه ٣٠ : ) ومسلم (١٦٩١) ومالك في «الموطأ» (٢ / ٢٦٨)
ـ ٤١ ـ كتاب الحدود. ـ مختصرا ـ وأحمد في «المسند» (١ / ٢٣ ، ٢٩