قلت : وهذا
الحكم باق عندنا ، وإن من اشتبهت عليه القبلة فصلّى بالاجتهاد فصلاته صحيحة مجزية
، وهو قول سعيد بن المسيب ، ومجاهد ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي ، وأبي حنيفة.
وللشافعي قولان :
الأول :
كمذهبنا.
والثاني : يجب
الإعادة ، وقال الحسن والزهري وربيعة : يعيد في الوقت ، فإذا فات الوقت لم يعد ،
وهو قول مالك.
القول الثاني :
أن المراد بالآية صلاة التطوع [١٩] ـ أخبرنا أبو بكر بن حبيب ، قال : بنا علي بن الفضل ،
قال : أخبرنا ابن عبد الصمد ، قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموية قال : ابنا
إبراهيم بن حريم ، قال : حدّثنا عبد الحميد ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال :
أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان ، قال : سمعت سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عمر قال :
كان النبي صلىاللهعليهوسلم يصلّي على راحلته تطوعا أينما توجهت به ، وهو جاء من
مكة إلى المدينة ، ثم قرأ ابن عمر : (وَلِلَّهِ
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) فقال ابن عمر رضي الله عنه : في هذا أنزلت الآية.
القول الثالث :
أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم لما صلّى على النجاشي ، قال أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم : كيف نصلّي على رجل مات وهو يصلي على غير قبلتنا؟ وكان
يصلي إلى بيت المقدس حتى مات ، وقد صرفت القبلة إلى الكعبة ، فنزلت هذه الآية.
رواه عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما .
القول الرابع :
أن المراد بالآية : أينما كنتم من شرق أو غرب فاستقبلوا الكعبة ، قاله مجاهد .
__________________