البحث في نواسخ القرآن
٦٩/١ الصفحه ١٨٧ :
نسخها بآية السيف ، وعلى هذا يكون الحكم حكم الدنيا بأن أمر بقتالهم.
ذكر الآية الثانية :
قوله
الصفحه ١٢٠ : نزلت في بداية الأمر ثم نسخت بآية
السيف. وفيه بعد ؛ لأنه إذا كان تفسيرها ما ذكرنا فأي وجه للنسخ.
كر
الصفحه ١٤١ : قلنا إنه أمر بترك قتالهم فهو منسوخ بآية السيف.
ذكر الآية الثانية عشر :
قوله تعالى : (وَلا
الصفحه ١٨١ : : ٥٠] زعم بعضهم أنه منسوخ بآية السيف ، وهذا لو كان في قوله وما
أنا إلا نذير احتمل ، فأما هاهنا فلا
الصفحه ٢٠٠ : بعضهم
أنها منسوخة بآية السيف ، وليس بصحيح ؛ إذ لا تضاد بين الآيتين.
ذكر الآية الثانية :
قوله تعالى
الصفحه ١٣٩ : : الخوض بالتكذيب ، ويشبه أن يكون
الإعراض المذكور هاهنا منسوخا بآية السيف.
ذكر الآية الرابعة :
قوله
الصفحه ١٤٠ : اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ) [الأنعام : ٩١] فيه قولان :
الأول : أنه
أمر به بالإعراض عنهم ، ثم نسخ بآية السيف
الصفحه ١٤٤ : :
أنها نسخت بآية المائدة ، وبالسنة من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع
ومخلب من الطير ، وهذا ليس
الصفحه ١٦١ :
روى أبو صالح
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : هذه الآية منسوخة بآية القتال ، وهذا لا يصح عن
ابن
الصفحه ١٦٣ :
روى علي بن أبي
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله : (فَإِنَّما عَلَيْكَ
الْبَلاغُ) نسخ بآية
الصفحه ١٧١ : الرَّحْمنُ مَدًّا) [مريم : ٧٥].
وزعم ذلك
الجاهل أنها منسوخة بآية السيف ، وهذا باطل. قال الزجاج : هذه الآية
الصفحه ١٩٢ : إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ) [الشورى : ٤٨].
زعم بعض
المفسرين أنها منسوخة بآية السيف.
وقد بينا
الصفحه ٢١٢ : جَمِيلاً) لا جزع فيه وهذه منسوخة عندهم بآية السيف ، وهو مذهب
قتادة وعلى ما بينا من تفسيرها يمكن أن تكون
الصفحه ١٤٦ : كان عن ظهر غنى.
والقول الثالث
: أن المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم ، ثم نسخ بآية السيف ، قاله
الصفحه ١٥٣ : إن احتاج إليهم عاونوه ، وإن احتاجوا
عاونهم فنسخ ذلك بآية السيف (١).
الباب السادس عشر
باب ذكر