هذا ، ولكنّ الإنصاف : عدم دلالة هذه الأخبار إلّا على أنّه لا بدّ من أن يحمل (٢٦٦١) ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل ، ولا يحمل على الوجه القبيح عنده ، وهذا غير ما نحن بصدده ، فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح ، بل فرضنا الأمرين في حقّه مباحا ، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله ، فإنّ الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر على البيع مثلا لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام ، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحّة ما هو الفاسد عند الحامل.
______________________________________________________
حمل فعل المسلم على الصحّة ، لأنّ وجوب تركهما لا يستلزم ترتيب آثار الصحّة على فعل الأخ ، لجواز التوقّف من هذه الجهة.
وأمّا ما دلّ على أنّ المؤمن وحده جماعة ، فمع الغضّ (*) عن سنده أنّه لم يبق على ظاهره ، لعدم اعتبار قول المؤمن الواحد في كثير من الموارد بل أكثرها ، كقول الفاسق مطلقا إجماعا ، وقول المؤمن مطلقا وفعله في مقام الدعوى إلّا من باب الشهادة مع استجماع شرائطها ، إلى غير ذلك ، فلو بني على الأخذ بظاهره وإخراج ما أخرجه الدليل لزم تخصيص الأكثر. فلعلّ المراد بالمؤمن في الرواية هو الكمّلين منهم ، مثل الأئمّة المعصومين عليهمالسلام ، أو هم مع من دونهم مثل سلمان وأبي ذر ومقداد. مضافا إلى ما قيل في معناه من أنّ المراد به إدراك فضيلة الجماعة لطالبها ولم يجدها ، تفضّلا من الله تعالى ومعاملة له على قدر نيّته ، فإنّها خير من عمله وفي الفقيه : «أنّ الواحد جماعة ، لأنّه إذا دخل المسجد وأذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذّن صلّى خلفه صفّ واحد». وبالجملة. إنّ اعتبار القاعدة في الجملة أوضح من أن يستند في إثبات اعتبارها إلى أمثال هذه الأخبار.
٢٦٦١. حاصله : دعوى ظهور الأخبار المذكورة في الأمر بحمل الفعل المحتمل
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «قد ضعّفه في الرياض. منه»