الصفحه ٣٦٩ : أو تخصيص الأكثر ، كقولك : أكرم
العلماء ولا تكرم النحويّين ولا تكرم الاصوليّين ، إذا فرض التباين بين
الصفحه ٣٧٠ : هو الفقيه
غير النحوي ، ومن جانب الثاني هو النحويّ الاصولي ، فلا يمكن تخصيص العلماء
بالنحويّين ثانيا
الصفحه ٣٨٨ : قال :
" لا تكرم العلماء إلّا العدول" ، ثمّ قال : " أكرم
النحويّين" فالنسبة عموم من وجه ؛ لأنّ إخراج
الصفحه ٣٣٥ : معتبر في نفسه
كالشهرة ونحوها.
ثمّ المستقلّ إمّا أن يكون مؤثّرا في
أقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع
الصفحه ٥٢ : مع قطع النظر عن وجود مشروطها ، كالطهارة والاستقبال والستر ونحوها ، حتّى
تكون بنفسها موردا للشكّ في
الصفحه ٧٣ : نحو ما خلقت
له ، وعلى وفق الطبيعة التي اتّحدت به ، من مسلم مؤمن أو مخالف ، أو كافر كتابي أو
غير كتابي
الصفحه ٧٤ : ـ أن يكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها ، من
التمام في الذات ، وعدم النقص في الصفات ، على طور ما وضعت له
الصفحه ١٣٢ : )
______________________________________________________
القرآن والعبد
المسلم أو نحو ذلك ـ عليهم أيضا. نعم ، لهم كلام في جواز مناكحتهم كما لا يخفى ،
بخلاف الفرق
الصفحه ٢٥٨ : الموارد. ولأجل هذا
يعدّ الجمع بهذا النحو مصالحة بين الخصمين عند العرف ، وقد وقع التعبّد به في بعض
النصوص
الصفحه ٣٨٦ :
وقد توهّم بعض (٢٩٢١) من عاصرناه (٢٤)
، فلاحظ العامّ بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه مع
الصفحه ٣٨٧ : " النحويّين" ، إن كان
قبل علاج دليل" النحويين" ورفع مانعيّته ، فلا ظهور له حتّى يلاحظ
النسبة بين ظاهرين ؛ لأنّ
الصفحه ٤٠٤ : .
______________________________________________________
القياس ونحوه ممّا
قام الدليل على عدم اعتباره ، لأنّهم وإن صرّحوا في كتبهم بكون اعتبارها من باب
إفادة
الصفحه ٢٢ : المعنونة في الفقه ، على
نحو ما تقدّم عند المشهور.
واحتجّ لمذهب
المشهور بوجوه :
أحدها : الأصل ،
لأنّ
الصفحه ٢٣ : ، فإنّه توطئة لبيان ضابط موارد القاعدة على نحو ما ذكره المصنّف رحمهالله.
وثالثها : التقييد
بالخروج
الصفحه ٣٩ :
الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها بعد الدخول في الغاية.
ولا فرق بين الوضوء وغيره