صلاة أو طهارة أو نسك حجّ ، ولم يعلم قصده تحقّق هذه العبادات ، لم يحمل على ذلك. نعم ، لو أخبر بأنّه كان بعنوان تحقّقه أمكن قبول قوله من حيث إنّه مخبر عادل ، أو من حيثيّة اخرى (٢٦٩٩).
وقد يشكل الفرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميّت بحمله على الصحيح ، وبين الصلاة عن الميّت تبرّعا أو بالإجارة ، فإنّ المشهور عدم الاكتفاء بها إلّا أن يكون عادلا.
ولو فرّق بينهما بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمّة وإتيان الصلاة على أنّها صلاة ؛ لاحتمال تركه لها بالمرّة ، أو إتيانه بمجرّد الصورة لا بعنوان أنّها صلاة عنه ، اختصّ الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة وإبراء ذمّة الميّت ، إلّا أنّه يحتمل عدم مبالاته بما يخلّ بالصلاة ، كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميّت ، إلّا أن يلتزم بالحمل على الصحّة في هذه الصورة.
ولهذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشروط المعتبرة في المباشر. ولهذا الاعتبار قد حكم بعضهم باشتراط العدالة فيمن يوضّئ العاجز عن الوضوء إذا لم يعلم العاجز بصدور الفعل عن الموضّئ صحيحا ؛ ولعلّه لعدم إحراز كونه في مقام إبراء ذمّة العاجز ، لا لمجرّد احتمال عدم مبالاته في الأجزاء والشرائط ، كما قد لا يبالي في وضوء نفسه.
ويمكن أن يقال فيما إذا كان الفعل الصادر عن المسلم على وجه النيابة عن الغير المكلّف بالعمل أوّلا وبالذات كالعاجز عن الحجّ : إنّ لفعل النائب عنوانين : أحدهما من حيث إنّه فعل من أفعال النائب ، ولذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشروط المعتبرة في المباشر (٢٧٠٠) ، وبهذا الاعتبار يترتّب عليه جميع آثار صدور
______________________________________________________
كما سنشير إليه في بعض الحواشي الآتية.
٢٦٩٩. كحمل قوله على الصحّة ، أو كون ذلك ممّا لا يعلم إلّا من قبله غالبا.
٢٧٠٠. كالجهر والإخفات وستر العورة لا جميع البدن في نيابة الرجل عن المرأة ، وكذا العبرة في صورة العكس بحال المرأة دون الرجل المنوب عنه.