التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل ، وهذا هو الذي تقدّم أنّه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيّد في شرح الوافية. السابع (٢٠٩٦) : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة ـ يعني نفس الأسباب والشروط والموانع ـ والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعيّة ، فيجري في الأوّل دون الثاني. الثامن (٢٠٩٧) : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل. التاسع (٢٠٩٨) : التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشكّ في الغاية الرافعة له وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج. العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية (٢٠٩٩) ،
______________________________________________________
الشهيد. وفيه نظر ، لأنّ المستفاد منها التفصيل بين الامور الخارجة وغيرها ، سواء كان حكما جزئيّا أم كلّيا ، بالقول باعتباره في الثاني دون الأوّل ، كما صرّح به عند التعرّض لأدلّة الأقوال.
٢٠٩٦. حكاه المصنّف رحمهالله عن الفاضل التوني ، وحكي أيضا عن الغزالي وفقه المعالم. وحكى في الفصول قولا بالتفصيل بين الوضعيّ والطلبي ، ولعلّه أراد به قول الفاضل المذكور ، كما يظهر من استدلاله عليه. ولكن تعبير المصنّف بالتفصيل بين الوضعيّ بالمعنى الذي ذكره وغيره أولى ، إذ على ما ذكره تكون الإباحة واسطة بينهما ، ولكنّ الظاهر أنّ مراده بالطلبي ما يشملها أيضا.
٢٠٩٧. حكاه جماعة عن الغزالي. وسيشير المصنّف رحمهالله عند نقل أدلّة الأقوال إلى ضعف النسبة. وقد أشرنا سابقا أيضا إلى أنّ الظاهر أنّ مرادهم باستصحاب حال الإجماع هو استصحاب حال الشرع ، سواء كان المستصحب ثابتا بالإجماع أم بغيره من الأدلّة الشرعيّة.
٢٠٩٨. اختاره المصنّف رحمهالله وصاحب الفصول في الجملة ، كما سنشير إليه عند بيان أدلّة الأقوال.
٢٠٩٩. دون الأقسام الأربعة الأخر للرافعيّة ، كما ذكره المصنّف رحمهالله آنفا ،