.................................................................................................
______________________________________________________
أحدها : اعتبار الشكّ اللاحق. وقد خلت تعاريفهم عنه ، ما عدا تعريف شارح المختصر ، وتعريف المحقّق القمّي رحمهالله الذي صرّح المصنّف رحمهالله بكونه أزيف التعاريف ، لأنّا إن فرضنا هنا دليلا قطعيّا دالا على كون ثبوت حكم في زمان علّة تامّة لثبوته في الزمان اللاحق ، فإذا حكم بثبوته في الزمان اللاحق لأجل ثبوته في الزمان السابق لأجل هذا الدليل ، صدق عليه أنّه إبقاء ما كان على ما كان ، بمعنى الحكم بثبوته تعويلا على ثبوته في السابق. وكذا تعريف الزبدة بأنّه إثبات حكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل. وما ذكره المصنّف رحمهالله من إشعار دخل الوصف في الموضوع بالعلّية غير مجد في إخراجه من الحدّ ، مع فرض كون الوصف صريحا في العلّية ، فضلا عن كونه مشعرا به. مضافا إلى ما في الاكتفاء بالإشعارات في القيود المأخوذة في الحدود. اللهمّ إلّا أن يدّعى ظهور لفظ الإبقاء في الحكم بالبقاء مع الشكّ فيه ، فلا يشمل صورة الجزم ، كما يستفاد ممّا ذكره المصنّف رحمهالله في الأمر الخامس.
وثانيها : اعتبار تأخّر زمان المشكوك فيه عن زمان المتيقّن ، لا تأخّر زمان وصف الشكّ عن زمان وصف اليقين ، لإمكان اجتماع زمان الوصفين مع صحّة الاستصحاب فيه. بل يمكن منع صحّته في بعض موارد تأخّر زمان الشكّ عن زمان اليقين ، كما إذا قطع يوم الجمعة بعدالة زيد في هذا اليوم ، وشكّ في يوم السبت في عدالته في يوم الجمعة ، بأن احتمل في يوم السبت كونه في يوم الجمعة جاهلا مركّبا ، فإنّ زمان الشكّ حينئذ وإن كان متأخّرا عن زمان اليقين ، إلّا أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب تعلّق الشكّ ـ المأخوذ في موضوعه ـ ببقاء المتيقّن السابق لا بوجوده. وبعبارة اخرى : إنّ المعتبر فيه اختلاف زمان متعلّق الوصفين ـ أعني : المتيقّن والمشكوك ـ لا زمانهما ، ولذا لو قطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة ، وشكّ في زمان هذا القطع في عدالته يوم السبت ، جاز استصحاب عدالته إلى يوم السبت ، وإن اتّحد زمان اليقين والشكّ وعلى تعريف المحقّق القمّي وشارح