زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته ، ثمّ غاب المستند وغفل زمانا ، فشكّ في طهارته ونجاسته فيبني على معتقده هنا ، لا في الصورة الاولى. وهو وإن كان أجود من الإطلاق ، لكن إتمامه بالدليل مشكل.
______________________________________________________
أنّ الشاكّ في صحّة الاعتقاد السابق لا يخلو : إمّا أن يتذكّر مدرك اعتقاده السابق أو لا. وعلى الأوّل : إمّا أن يتبيّن فساده عنده أو لا. وعلى التقادير الثلاثة : إمّا أن يكون عاملا على طبقه أو لا. وعلى الأوّل : إمّا أن يكون متذكّر صورة العمل أو لا. فهذه صور تسع.
أمّا صورة عدم تذكّر مدركه مع عدم عمله أصلا ، فلا إشكال في عدم جواز ترتيب الآثار عليه في اللاحق ، لأنّ الدليل عليه إمّا الاستصحاب ، أو قاعدة الفراغ ، أو أصالة الصحة في الاعتقاد. والكلّ ضعيف. أمّا الأوّل ، فلفرض كون الشكّ ساريا. وأمّا الثاني ، فلفرض عدم تحقّق عمل منه في حال الاعتقاد ، وعدم شمول القاعدة لنفس الاعتقاد. وأمّا الثالث ، فلعدم الدليل على هذا الأصل. وأمّا مع العمل به في السابق فلا ريب أنّ قاعدة الفراغ تقتضي صحّة الأعمال السابقة مع عدم تذكّر صورتها. وأمّا معها فهو مبنيّ على جريانها في صورة التذكّر ، كما سيشير إليه المصنّف رحمهالله في محلّه.
وأمّا صورة تبيّن فساد المدرك مع عدم العمل ، فهي كصورة عدم التذكّر مع عدم العمل. وأمّا مع العمل وعدم التذكّر فالظاهر صحّة العمل السابق ، لقاعدة الفراغ ، لأنّ فساد المدرك لا يستلزم فساد المدرك. وأمّا مع التذكّر ففيه ما عرفت. وأمّا ترتيب الآثار عليه في الأزمنة المتأخّرة فلا دليل عليه كما عرفت.
وأمّا صورة عدم تبيّنه مع عدم العمل فهي كسابقتها. وأمّا مع العمل فأولى بالصحّة مع عدم التذكّر. وأمّا معه ففيه ما عرفت. وأمّا ترتيب الآثار عليه في اللاحق فهو أيضا كما تقدّم. ولا يختلف الكلام على جميع التقادير بين الأحكام والموضوعات. وأمثلة الجميع واضحة.