.................................................................................................
______________________________________________________
وكيف كان ، فالوجه فيه يظهر ممّا ذكره المصنّف رحمهالله ، وما أوضحناه في الحاشية السابقة. ونقول هنا أيضا لزيادة التوضيح : إنّ التمسّك بالاصول المثبتة لا يخلو : إمّا أن يريد بها إثبات كلّ من اللازم العقلي أو العادّي وما يترتّب عليهما من الآثار الشرعيّة باستصحاب ملزومها. وإمّا أن يريد بها إثبات الآثار الشرعيّة المرتّبة عليهما باستصحاب ملزومهما ، من دون إثبات اللازم العقلي أو العادّي المتوسّط بينهما.
أمّا الأوّل فيرد عليه : أنّ الاستصحاب كما لا يثبت الموضوعات الخارجة كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة ، كذلك لا يثبت ما يترتّب عليها من اللوازم العقليّة والعادّية ، لعدم كونهما قابلين لجعل الشارع. فاستصحاب حياة زيد كما لا يثبت نفس الحياة ، كذلك ما يتبعها من النموّ ونبات اللحية والتحيّز في مكان ونحوها ممّا يلزم الحياة والجسم عقلا أو عادة ، فكيف يثبت به ما يترتّب على هذه اللوازم من الآثار الشرعيّة؟ نعم ، لو كان نفس اللازم العقلي أو العادّي موردا للأصل ثبت به ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة ، لكنّه خلاف الفرض.
وأمّا الثاني فيرد عليه أيضا : أنّ الفرض ترتّب الآثار الشرعيّة على نفس اللازم العقلي أو العادّي دون المستصحب ، فكيف يحكم بثبوتها من دون ثبوت موضوعها ، لاستحالة قيام الغرض من دون موضوعه ، فلا ينهض الاستصحاب إلّا لإثبات اللوازم الشرعيّة المحمولة على ملزوماتها شرعا بلا واسطة أو بواسطة أمر شرعيّ آخر محمول عليها. هذا كلّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار. وأمّا على القول باعتباره من باب الظنّ فسيشير المصنّف رحمهالله إلى الكلام على مقتضاه.
ثمّ إنّ لازم الشيء قد يكون لازما لوجوده الواقعي من حيث هو ، وقد يكون لازما للعلم به واقعا ، كما إذا فرض ترتّب الحرمة على شرب الخمر المعلوم واقعا ، وقد يكون لازما للأعمّ من الوجود الواقعي والظاهري. وما عدا الأوّل