الصفحه ٣٣ : القمّي رحمهالله في مقام تعيين موضوع علم الاصول ـ كما تقدّم في كلام
المصنّف رحمهالله ـ من أنّ
الاستصحاب
الصفحه ٧٤ : صلاة
المتيمّم» إلى أن قال : «فقد اختلف في حجّيته ، وحيّز القول فيه علم الاصول ، ولقد
حقّقنا الأمر فيه
الصفحه ٣٠ : )
______________________________________________________
لا يخفى من تكلّف
التقييد من دون دليل.
٢٠٢٩. ليس في المنقول عنهم في تعريف علم الاصول لفظ «عن أدلّتها
الصفحه ٢١٢ :
ذكره بعض مشايخنا من أنّ المقصود الأصلي في مباحث علم الاصول هو البحث عن أحوال الأدلّة
الشرعيّة ، لأنّها
الصفحه ٢٦ : )
______________________________________________________
البحث عن حجّية
الاستصحاب وعدمها بحث عن ذات الدليل ، فيدخل في هذا العلم.
نعم ، إن قلنا
بأنّ موضوعه
الصفحه ٢٩ : المراد بالأدلّة
الّتي هي موضوع علم الاصول هي الأدلّة الواقعيّة التي ثبتت دليليّتها في نفس الأمر
وعلمناها
الصفحه ٢٥ : حكي عن جماعة من التصريح بكونه من المسائل الاصوليّة. وأمّا الخواصّ فلوجود
خاصّية علم الاصول فيه ، وهي
الصفحه ٢٧ : يرد على
المحقّق المذكور أوّلا : أنّ دعوى كون موضوع علم الاصول هي الأدلّة بوصف كونها
دليلا تنافي رسم
الصفحه ٣١ : علم الاصول هي الأدلّة الأربعة المستدلّ بها على إثبات الأحكام
الشرعيّة ، والثابت بالاستصحاب في
الصفحه ١٦٥ :
المصادر
(١) زبدة الاصول
: ص ٧٢.
(٢) مشارق
الشموس في شرح الدروس : ص ٧٦.
(٣) معالم
الصفحه ٣٦ : محكوم بالنجاسة ، فلا وجه لمنع كونه استدلالا.
وأمّا موضوعه ،
فإنّ موضوع علم الاصول هي أدلّة الفقه ، ولا
الصفحه ٣٥ : الحاشية السابقة وغيرها ـ فيها ، فتوجّه المنع إليه واضح
أمّا تعريف علم الاصول فإنّه لا ريب أنّه يصدق عليها
الصفحه ٢٨ : المصنّف رحمهالله على تقدير كون موضوع علم الاصول هي الأدلّة بوصف الدليليّة
، وهو أنّ ظاهر كلماتهم في
الصفحه ٥٩٣ : الدليل للآخر كما ستعرفه ، لا رفع أحدهما لموضوع
الآخر ، كالأدلّة العلميّة بالنسبة إلى الاصول ، والفرق
الصفحه ٣٢ : في الموضوعات الخارجة في هذا
العلم استطراديّا. وأمّا الخامس فواضح.
وأمّا الثاني ،
فهو الاستصحاب