الصفحه ١٦٥ :
المصادر
(١) زبدة الاصول
: ص ٧٢.
(٢) مشارق
الشموس في شرح الدروس : ص ٧٦.
(٣) معالم
الصفحه ٣٣٣ :
اصول الشريعة ج ٢ : ص ٨٣٢.
(٧) المعتبر ج ١
: ص ٣٢
(٨) شرح مختصر
الاصول ج ٢ :
ص ٤٥٣
(٩) الذريعة
الصفحه ١٦٩ :
ذلك. وفيه : أنّ تلك الاصول قواعد لفظيّة مجمع عليها بين العلماء وجميع أهل اللسان
في باب الاستفادة ، مع
الصفحه ٣٧ :
بل هو نظير سائر
القواعد المستفادة من الكتاب والسنّة ، والمسألة الاصوليّة هي التي بمعونتها
يستنبط
الصفحه ٢١٠ : ءة والتخيير ، ولو كان
المستدلّ من الاصوليّين لتمسّك بمخالفته للاصول القطعيّة من أصالة البراءة
والاحتياط
الصفحه ٢١ :
وحيث إنّ المختار عندنا هو الأوّل ،
ذكرناه في الاصول العمليّة المقرّرة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة
الصفحه ٣٨ : .
______________________________________________________
٢٠٣٣. قد ظهر الوجه فيه عند شرح قوله : «أمّا على القول بكونه من
المسائل الاصوليّة ...». ولكن للنظر فيه
الصفحه ٧٤ : الاصول» انتهى. وهو ظاهر في اختصاص النزاع بحال
الإجماع ، وأنّ أصالة بقاء ما كان واستصحاب حال الشرع حيث
الصفحه ٣١٠ : ، وإجراء الاستصحاب في
الأحكام الكلّية داخل في المسائل الاصوليّة ، وحينئذ يمكن إثبات اعتبار الاستصحاب
في
الصفحه ١١٩ : : عدم الاعتداد
بأخبار الآحاد في المسائل الاصوليّة ، كما أشار إليه المحقّق الخونساري.
وفيه ـ مضافا إلى
الصفحه ٢٠٠ : على
سبيل الظنّ دون القطع ، وكان سؤالهم مبنيّا على ذلك ، فهو كاف في عدم اعتبار
الاستصحاب.
فإن قلت
الصفحه ٥٨ : الذخيرة صرّح بحجّية
الضرب الثاني ، ولعلّه موافق للأخباريّين. والوحيد الأستاذ في شرح الدروس فصّل
تفصيلا آخر
الصفحه ٢٢٠ :
حجّة من أنكر الاستصحاب في الامور
الخارجية ما ذكره المحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، وحكاه في
الصفحه ٢٨١ : . قال في شرح الوافية بعد الردّ على الغزالي : «ثمّ إنّك إذا
تأمّلت القولين للغزالي ـ أعني : قوله بحجّية
الصفحه ٣٦٥ : يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة ، فتدبّر.
٢٣٩٤. قد تقدّم هذا الاستشكال مع جوابه في ذيل القول