وجهان ، بل قولان. يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكيّة عن التذكرة وبعض مواضع الدروس ، ورجّحه غير واحد من المعاصرين (١٣). ويمكن أن ينزّل عليه ما عن المشهور : من أنّه لو أدخلت الدابّة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين ، كسر القدر وضمن قيمته صاحب الدابّة معلّلا بأنّ الكسر لمصلحته.
فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب من أنّ ما يدخل من الضرر على مالك الدابّة إذا حكم عليه بتلف الدابّة وأخذ قيمتها ، أكثر ممّا يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته. وبعبارة اخرى : تلف إحدى العينين وتبدّلها بالقيمة أهون من تلف الاخرى. وحينئذ ، فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم بكونه لمصلحة صاحب الدابّة بما في المسالك : من أنّه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط ، وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما. وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابّة إذا دخلت في دار لا تخرج إلّا بهدمها معلّلا بأنّه لمصلحة صاحب الدابّة ؛ فإنّ الغالب أنّ تدارك المهدوم أهون من تدارك الدابّة. وبه نستعين ومنه نستمدّ.
______________________________________________________
فضّل الله ثوابنا في ميزان الأعمال بفضله ومنّه.
وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في المجلّد الثاني من مجلّدات هذه التعليقة. وقد وقع الفراغ منه بيد مصنّفه الجاني الفاني غريق بحار المعاصي موسى بن جعفر عفا الله عنهما ، في اليوم العشرين من الشهر الأوّل من سنة ١٢٩٢ اثنتين وتسعين بعد ألف ومأتين قد مضين من الهجرة المصطفويّة ، على هاجرها آلاف صلاة وتحيّة ، أثبت الله تعالى أقدامنا يوم تزلّ فيه الأقدام.