.................................................................................................
______________________________________________________
عندهم من قبيل الحاكم والمحكوم عليه دون المتعارضين حتّى يلتمس الترجيح بينهما.
وكيف كان ، فتحقيق المقام يتوقّف على بيان صور المسألة ، فنقول : إنّ تصرّف المالك في ملكه إمّا بحسب المتعارف ومقتضى الحاجة ، من دون علم ولا ظنّ بتضرّر الجار به لكن اتّفق تضرّره به ، أو مع العلم أو الظنّ به. وعلى الثاني إمّا أن يكون تصرّفه لجلب منفعة ، بمعنى أن لا يتوجّه إليه ضرر بترك التصرّف سوى ضرر ترك التصرّف في ملكه ، وإمّا أن يكون لدفع مضرّة ، بأن يتوجّه إليه ضرر آخر سوى ضرر ترك التصرّف ، وإمّا أن يكون تصرّفه لغوا لا يعتدّ به عند العقلاء. وهذه صور أربع.
وإنّما لم نشر في هذه الصور إلى صورتي قصد الإضرار وعدمه ، لخروج صورة قصد الإضرار من محلّ الكلام في تقديم عموم السلطنة أو عموم نفي الضرر في الصور المذكورة ، لما سنشير إليه من اشتراط القول بجواز التصرّف ، فيها مطلقا أو في الجملة بعدم قصد الإضرار.
ومن هنا يظهر أنّ اعتبار المصنّف رحمهالله لقصد الإضرار فيما استدركه بقوله «نعم» ليس على ما ينبغي ، لأنّ عدم جواز التصرّف فيه من جهة قصد الإضرار ، لا من جهة تحكيم عموم نفي الضرر على عموم السلطنة ، لثبوت عدم الجواز فيه وإن قلنا بتحكيم الثاني على الأوّل كما ستعرفه ، كيف لا ولا فرق في الحكم بعدم الجواز بين الصور المذكورة على اعتبار قصد الإضرار ، فلا اختصاص له بصورة عدم ترتّب جلب منفعة أو دفع مضرّة على تصرّف المالك كما ستقف عليه. اللهمّ إلّا أن يكون اعتباره لقصد الإضرار تبعا للمفصّل ، لا لأجل تخيّله لمدخليّة ذلك في الحكم بعدم الجواز في صورة عدم ترتّب جلب منفعة أو دفع مضرّة على تصرّف المالك ، فالاعتراض إنّما هو على المفصّل لا على المصنّف رحمهالله.
وحاصل الاعتراض : أنّ الحكم بعدم الجواز في هذه الصورة إن كان لأجل رواية سمرة ـ أو غيرها ممّا سنشير إليه ـ كما هو ظاهر المفصّل ، فلا وجه حينئذ