ولقد بالغ الحلّي في السرائر حتّى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا ولم يجوّز التكرار المحرز له ، فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان ولم يجوّز تكرار الصلاة فيهما مع ورود النصّ به لكن من طريق الآحاد ؛ مستندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه.
وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار ، كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ ، فإن طابق الواقع وإلّا أعاده.
ولو دخل في العبادة بنيّة الجزم ، ثمّ اتّفق له ما يوجب تردّده في الصحّة ووجوب الإتمام وفي البطلان ووجوب الاستئناف ، ففي جواز الإتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدمه ، وجهان (١٨٨٠) : من اشتراط العلم بالصحّة
______________________________________________________
بالمحتمل الباقي؟ وجهان ، من مطلوبيّة الإطاعة التفصيليّة بحسب الإمكان ، لأنّ المانع هو عدم التمكّن وقد ارتفع ، ومن أنّ المانع من تكرار العمل هو بناء العقلاء أو الإجماع المتوهّم ، وشيء منهما غير حاصل في المقام. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المانع ـ كما يظهر من المصنّف رحمهالله ـ هو عدّ العبد في العرف والشرع لاعبا بأمر مولاه ، ولا فرق فيه بين التمكّن عن الفحص في ابتداء العمل وبين التمكّن منه بعد الإتيان ببعض المحتملات ، سيّما إذا كانت المحتملات الباقية كثيرة. وقد تقدّم فيما علّقناه على صدر الكتاب ما ينفعك هنا.
الثاني : أنّه إذا لم يتمكّن من العلم التفصيلي وأتى ببعض المحتملات وانكشفت قبل الإتيان بالباقي مطابقة المأتيّ به للواقع ، فهل يجب الإتيان بالباقي للأصل أو لا؟ لأنّ وجوب الإتيان بالمحتملات إنّما كان من باب المقدّمة ، فإذا ظهرت مطابقة بعضها للواقع سقط وجوب المقدّمة. وهذا هو الأظهر.
١٨٨٠. ظاهر كلمات الأكثر الحاكمين ببطلان تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ربّما يشمل المقام ، ولكنّ الأظهر هو الوجه الأوّل ، كما يظهر ممّا ذكره المصنّف رحمهالله. وتمكن استفادته من الأخبار أيضا ، لأنّ الرواة ربّما سألوا الإمام عليهالسلام عن حكم ما وقع في أثناء العمل من الخلل وأجابهم بالصحّة ، لأنّ مثل هذا الجواب