فرعان (١٨٥٥) : الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ، كما فيما إذا لم يتمكّن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد ـ على القول باشتراط اتّحاد المجلس فيه ـ فالظاهر تقديم ترك الشرط ، فيأتي بالأجزاء تامّة في غير المجلس (*) ؛ لأنّ فوات الوصف (١٨٥٦) أولى من فوات الموصوف ، ويحتمل التخيير.
______________________________________________________
متردّدا فيه بعد ما انقطع ظفره ، فأجاب الإمام عليهالسلام بأنّ هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله تعالى. ولا ريب أنّ معرفة وجوب المسح على المرارة حينئذ ـ كما أمر به الإمام عليهالسلام ـ من الكتاب يتوقّف على معرفة المقدّمة المذكورة ، أعني : عدم كون تعسّر الشرط موجبا لسقوط المشروط ، وبها يتمّ المطلوب.
وثانيهما : أن يكون السائل عالما بعدم سقوط وجوب أصل المسح بانقطاع ظفره ، فسأل الإمام عليهالسلام عن كيفيّته. وحينئذ قوله : «يعرف هذا وأشباهه من الكتاب» لا يدلّ على المدّعى من عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه ، إذ بعد العلم بعدم سقوط أصل المسح لا يحتاج استفادة حكم المسألة من الكتاب إلى معرفة المقدّمة المذكورة من عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه ، إذ بعد العلم بعدم سقوط أصل المسح في الجملة ، يمكن أن يستفاد من الآية كون الساقط بسبب الجرح مباشرة اليد الماسحة للرجل الممسوحة لا المسح من رأس ، لأنّه الموجب للحرج لا أصل المسح. وقوله : «كيف أصنع بالوضوء؟» محتمل للوجهين. والاستدلال إنّما يتمّ على تقدير ظهور الرواية في الأوّل.
١٨٥٥. متفرّعان على عدم سقوط الكلّ والمشروط بتعذّر جزئه وشرطه.
١٨٥٦. لعلّ الوجه فيه كون الوصف في مقام جعل الماهيّة متأخّرا بحسب التصوّر عن الموصوف وتابعا له في الجعل. وأنت خبير بعدم صحّة الاستناد إلى مثل هذه التعليلات العليلة في إثبات الأحكام الشرعيّة ونفيها. نعم ، لو ثبت كون الجزء أدخل في مصلحة المأمور به من الشرط كان الشرط متعيّنا للسقوط ، لقضاء
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : وترك الشرط بإتيان جميع الأجزاء أو بعضها بغير شرط.