.................................................................................................
______________________________________________________
ما لو علم بفوات عدد معيّن كالعشرة مثلا ثمّ نسي هذا العدد ، فدار أمره بين الأقلّ والأكثر ، لرجوع العلم الإجمالي في الجميع إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي. وإن شئت توضيحه فقسه على مسألة الدين ، إذ لا ريب أنّ من علم أنّه كان عليه دين ونسي مقداره فلا ريب في كون شكّه في الزمان الثاني ساريا إلى الزائد على المتيقّن ، وسيجيء في مبحث الاستصحاب عدم الاعتداد بهذا الشكّ ، وعدم كونه موردا للاستصحاب ولا لقاعدة الاشتغال ، فما يحكى عن بعضهم من التمسّك بهما في القسم الرابع لا وجه له.
ثمّ إنّ ما استظهره المصنّف رحمهالله من كلام المحقّق المذكور من الفرق بين ما نحن فيه وما ذكره من الأمثلة لا يخلو من إشكال. وتوضيحه : أنّ من فاته بعض صلواته ودار الأمر بين الأقلّ والأكثر لا يخلو : إمّا أن تكون المعلومة الفوت صلاة واحدة ويشكّ في الزائدة عليها ، وإمّا أن تكون صلوات متعدّدة ويشكّ في الزائدة عليها. وعلى التقديرين : إمّا أن يعلم بكلّ فائتة حين فوتها ، ثمّ يتردّد الأمر بين الأقلّ والأكثر لأجل النسيان ، من دون سبق علم بعدد مخصوص قبله وإمّا أن يعلم بعد الفوت عدد ما فاته ثمّ يعرض له النسيان وإمّا أن يحصل له العلم الإجمالي بفوات بعض صلواته الدائرة بين الأقلّ والأكثر ، من دون سبق علم بما فاته لا حين الفوت ولا بعده ، كما إذا وجد على ثوبه منيّا وعلم بإتيانه ببعض صلواته مع الجنابة ، إمّا بأن علم بإتيانه بصلاة واحدة معها وشكّ في الزائدة ، وإمّا بأن علم بإتيانه بصلوات متعدّدة معها وشكّ في الزائدة عليها. فالأقسام ستّة. وهذه الأقسام آتية أيضا في مسألة الدين ، وأكثرها في ما تحمّله عن أبويه أو بالإجارة ، وهو واضح.
وإذا تحقّق هذا نقول : إنّ ظاهر المحقّق المذكور هو التفصيل بين أقسام سبق العلم التفصيلي ثمّ عروض النسيان ، وقسمي عروض العلم الإجمالي ابتداء. وحينئذ إن أراد المصنّف رحمهالله بما نحن فيه ما علم المكلّف بفوات صلوات متعدّدة مع العلم