العسكري عليهالسلام ، وإذا كان الصفّار عادلا وجب تصديقه والحكم بأنّ العسكري عليهالسلام كتب إليه ذلك القول ، كما لو شاهدنا الإمام عليهالسلام يكتبه إليه ، فيكون المكتوب حجّة ، فيثبت بخبر كلّ لاحق إخبار سابقه ؛ ولهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات ؛ لأنّ كلّ واسطة مخبر بخبر مستقل. هذا ، ولكن قد يشكل الأمر بأنّ ما يحكيه الشيخ (٤٥٠)
______________________________________________________
وفيه نظر ، ووجهه لا يخلو عن دقّة ، وذلك لأنّ الشيخ إذا قال : حدّثني المفيد قال : حدّثني الصدوق ، فهنا امور : أحدها : المخبر له. وثانيها : المخبر ، وهو الشيخ. وثالثها : المخبر عنه ، وهو المفيد. ورابعها : خبر الشيخ ، وهو قوله : حدّثني المفيد. وخامسها : خبر المفيد الثابت بتصديق خبر الشيخ ، وهو قوله : حدّثني الصدوق. ومقتضى مفهوم الآية أن يكون خبر المفيد حجّة بالنسبة إلى الشيخ ، وخبر الشيخ بالنسبة إلينا ، لأنّ خبر المفيد خبر بلا واسطة بالنسبة إلى الشيخ ، وكذا خبر الشيخ بالنسبة إلينا. وأمّا خبر المفيد الثابت بحكم وجوب تصديق الشيخ فيما أخبر به فلا دليل على حجّيته بالنسبة إلينا ليثبت بها خبر الصدوق أيضا ، إذ الفرض انصراف النبأ في الآية إلى الإخبار بلا واسطة. ومقتضى وجوب تصديق خبر الشيخ هو البناء على صدقه وأنّ المفيد أخبره بما أخبر عنه الشيخ. وأمّا وجوب تصديق المفيد فيما أخبر عنه الشيخ فلا دليل عليه إلّا أن يثبت شمول النبأ في الآية للإخبار بواسطة ، والفرض خلافه ، فليس في تضعيف الإيراد إلّا إعادة للدعوى.
٤٥٠. توضيح الإشكال : أنّ الخطابات الشرعيّة إنّما تثبت الحكم للأفراد الواقعيّة ، لا للفرد المتولّد من ثبوت الحكم لبعض الأفراد الواقعيّة ، وذلك لأنّه إذا ثبت حكم على عامّ ، فإن كانت أفراد هذا العامّ أفرادا واقعيّة فلا إشكال في شمول حكم العامّ لجميع هذه الأفراد ، وإن كانت مترتّبة في الوجود ، بأن يتولّد من تعلّق الحكم ببعض الأفراد الواقعيّة فرد آخر لهذا العامّ ، فلا يمكن تعلّق الحكم بهذا الفرد المتولّد أيضا ، إذ الحكم مسبوق بوجود موضوعه ، والفرض تأخّر وجود هذا الفرد عن تعلّق الحكم ببعض الأفراد الواقعيّة ، فلا يعقل تعلّقه بالفرد المذكور أيضا وإلّا لزم