أنّه العامّ ،
واحتجّوا بأول الآية بالآية وتركوا السنّة في تأويلها ، ولم ينظروا إلى ما يفتح به
الكلام وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره ، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلّوا
وأضلّوا» .
وبالجملة : فالإنصاف يقتضي عدم الحكم
بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في
سائر الأدلّة ، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهمالسلام
، كيف ولو دلّت (٢١٦) على المنع من العمل على هذا الوجه ، دلّت على عدم جواز العمل
بأحاديث أهل البيت عليهمالسلام
، ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليهالسلام
: «إنّ أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله
مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاصّ وعامّ ، ومحكم ومتشابه ، وقد كان من رسول
الله صلىاللهعليهوآله
الكلام : يكون له وجهان ، كلام عامّ وكلام خاصّ ، مثل القرآن» .
وفي رواية ابن مسلم : «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن».
هذا كلّه ، مع معارضة الأخبار المذكورة
بأكثر منها ممّا يدلّ على جواز التمسّك
______________________________________________________
وأقول : إنّه من
الواضح الذي لا يعتريه ريب أنّ المراد بقوله في النبويّ «فأصاب فقد أخطأ» ليس
الخطأ حقيقة مع فرض الإصابة فلا بدّ أن يراد به الخطأ في كيفيّة الإصابة ،
والمقصود بيان عدم ترتّب آثار الإصابة ، عليها. وحينئذ لا بدّ من حمل الخبر على الموارد
التي لم تثبت فيها كفاية إصابة الواقع كيفما اتّفقت كما في التوصّليات ، أو على
عدم ترتّب ثواب الاجتهاد على عمله وإن ترتّب عليه آثار الواقع مع الإصابة ، أو على
عدم جواز ترتيب آثار الواقع على العمل ما لم تنكشف الإصابة وإن تحقّقت في علم الله
سبحانه.
٢١٦. هذه المعارضة مبنيّة على الحمل الثاني. وحاصلها :
الاستكشاف بأخبار التفسير بالرأي عن كون وجه المنع من العمل بظواهر القرآن وجود
المانع منه ، وهو العلم الإجمالي بطروء التخصيص والتقييد والتّجوز في أكثر الآيات
، لا عدم المقتضي له كما هو مبنى الاستدلال. ووجه المعارضة حينئذ واضح.