الطلاق قبل الدخول أو لا؟ وعلى السقوط كلاً إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمة السيد بطل الشراء ، للزوم خلو البيع عن العوض [١]. نعم لا بأس به إذا كان الشراء بعد
______________________________________________________
باقياً في موضوعه كان المهر باقياً أيضاً. وعلى هذا يتعين تمام المهر في جميع الصور المذكورة ، كما يتعين العمل بالشروط التي تضمنها العقد. فاذا ماتت الزوجة وقد اشترطت على زوجها في عقد النكاح أن يسرج في المسجد عشرين سنة ، وجب على الزوج الإسراج المدة المذكورة. وكذا الكلام في الشروط في عقد النكاح إذا ارتدت الزوجة ، أو أسلمت ، أو حرمت على زوجها برضاع ، فإنها لا تبطل بذلك ، وإن خرجت الزوجة عن الزوجية.
وإذا كان الفراق بالفسخ الاختياري بطل تمام المهر ، لأن المهر قائم بالعقد ، وقد ارتفع وانحل. وكذا الشروط القائمة بالعقد ، فإنها تبطل ، ولا يجب العمل بها. ولا فرق بين أن يكون المباشر للفسخ الزوج ، والزوجة ، كما هو الحكم في فسخ أحد الزوجين بعيب في الآخر قبل الدخول ، إلا في العنن ، ففيه التنصيف ، للدليل. كما لا فرق في الفرض الأول بين أن يكون السبب الطارئ باختيار الزوج ، أو الزوجة ، وأن يكون باختيارهما معاً ، وأن لا يكون باختيار أحدهما. وأما الطلاق بأنواعه فمما لا يرتبط بالعقد ، ولا بموضوعه ، وإنما يحدث أثراً مضاداً لأثر العقد ، فلا مجال لإلحاق المقام به. وعلى ما ذكرنا يشكل الحكم فيما ذكروه هنا ، وفي باب إسلام أحد الزوجين ، وفي باب الرضاع المحرم.
[١] قال في القواعد : « ولو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد ، أو جميعه. فان اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع ، حذراً من الدور ، إذ سقوط العوض بحكم