محمد بن أسامة [١]. لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معين ، وأما إذا لم يكن كذلك. كقولك : « ضمنت شيئاً من دينك » ـ فلا يصح [٢]. ولعله مراد من قال إن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك [٣]. فلا
______________________________________________________
غلة ، فقال القوم : قد رضينا ، فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه » (١).
[١] مروي في الكافي عن فضيل وعبيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم ، فقال لهم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم ، وعلي دين فأحب أن تقضوه. فقال علي ابن الحسين (ع) : ثلث دينك علي. ثمَّ سكت وسكتوا ، فقال علي بن الحسين (ع) : عليّ دينك كله. ثمَّ قال علي بن الحسين : أما انه لم يمنعني أن أضمنه أولاً إلا كراهة أن يقولوا سبقنا » (٢). لكنهما من حكاية واقعة ، وهي مجملة لا دلالة فيها على المقصود نفياً أو إثباتاً. فاذاً العمدة في دليل الحكم العمومات.
[٢] قولاً واحداً ، كما في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك.
[٣] ذكر ذلك في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك ، قال في التذكرة : « إن قلنا بصحة ضمان المجهول فإنما يصح في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك ، كما لو قال : أنا ضامن للدين الذي عليك ، وأنا ضامن لثمن ما بعت من فلان ، وهو جاهل بالدين والثمن ، لأن معرفته ممكنة ، والخروج عن
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه الجزء : ٣ الصفحة : ٥٥ طبع النجف الأشرف ، الوسائل باب : ٥ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.
(٢) روضة الكافي الصفحة : ٣٣٢ الطبعة الجديدة ، الوسائل باب : ٣ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.