قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ]

    موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي

    موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ]

    تحمیل

    موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ]

    532/926
    *

    الكذب لا يجوز عليه ، ولا يختاره ، نحو خبر الكتاب والسنّة. والثاني : أن يقترن به تصديق من نعلم أنّه لا يجوز الكذب عليه. فلاستناده إلى خبر من لا يجوز أن يكذب نعلم أنّه صدق ، ونحو خبر الأمة لو خبّر من أخبر ، صلّى الله عليه ، أنّه لا يكذب. ولا فرق بين أن يقع منه التصديق بالقول أو يحصل منه ما يجري مجرى التصديق .... والقسم الثالث : أن تقترن بالخبر حال لو كان كذبا لم تقترن به ، ولوقع على خلاف ذلك الوجه. فيجب أن نعلم أنّه صدق (لأنّه ، إذا كان مقصودا إليه ـ وعلمنا أنّه لو كان كذبا لما كانت الحال هذه ـ فلا بدّ من أن نعلم أنّه صدق) (ق ، غ ١٥ ، ٣٣٨ ، ٢)

    ـ إذا ثبت أنّا لا نجعل الخبر حجّة ولا دلالة ، لكنّا نقول إنّ العلم الضروريّ يقع عنده بالعادة ، فغير ممتنع أن يقع ، وإن لم تعلم من قبل ، (حال الخبر) وحال المخبرين. ولذلك لا يمتنع وقوع ذلك عنده ، وإن جوّزنا ألّا يقع عند خبر مثلهم في العدد (ق ، غ ١٥ ، ٣٤٥ ، ٣)

    ـ إنّما قوي (الخبر) العلم لأنّه قد صار ، بالعادة ، طريقا له ، وتكرّر ذلك فيه ، وصار مبنيّا على الإدراك ، فقوي العلم لأجله ، كما يقوّى العلم بالمدرك بعد تقصّي الإدراك ، لكونه مبنيّا على الإدراك ، وقد يقوى العلم بالنظر إذا تكرّر منه في أدلّة الشيء ، لمّا كان لكل واحد منه مدخل في إيجاب العلم. فكذلك ، لمّا كان كل واحد من الخبر ، لو تأخّر لاقتضى العلم ، لم يمتنع أن يقوّى به العلم. وكل ذلك لا يوجب أنّه طريق للعلم ، كما قلناه في الإدراك (ق ، غ ١٥ ، ٣٧٦ ، ٣)

    ـ إنّ الخبر هو الذي يتعلّق بالمخبر على وجه يجوز أن يكون طريقا له (ق ، غ ١٥ ، ٤٠٢ ، ١١)

    ـ إنّ الخبر يحصل له عند وجوده وجوه في تعلّقه بما يتعلّق به ، فكما لو كان خبرا عن الشيء الواحد لم يحتج إلى قصد واحد ، فكذلك إذا كان خبرا عن أشياء كثيرة ، لأنّه في الحالتين القصد يتناول نفس الخبر ، ويقع به على بعض الوجوه ، ولذلك يصحّ من المخبر أن يخبر عمّا لا نهاية له ، كما (لا) يصحّ أن يخبر عن المتناهي (ق ، غ ١٧ ، ١٨ ، ١٩)

    ـ إنّ الخبر عن شيخنا" أبي علي" رحمه‌الله ، يفتقر إلى إرادتين لا بدّ منهما ، والأمر إلى ثلاث إرادات : إحداهما في الخبر إرادة إحداثه ؛ والأخرى إرادة الإخبار به عمّا هو خبر عنه. وإحداها في الأمر إرادة إحداثه ؛ والثانية إرادة إحداثه أمرا لمن هو أمر له ، والثالثة إرادة المأمور به. وعند شيخنا" أبي هاشم" رحمه‌الله ، إرادة إحداثه خبرا عمّا هو خبر عنه تغني عن إرادة إحداثه ، فالذي لا بدّ منه في كونه خبرا هو هذه الإرادة ، وكذلك يقول في الأمر إنّ إرادة إحداثه أمرا لمن هو أمر له تغني عن إرادة إحداثه فيكفي في كونه أمرا هذه الإرادة ، وإرادة المأمور به فقط (ق ، غ ١٧ ، ٢٢ ، ٥)

    ـ الخبر الذي لا يتضمّن طريقة التكليف لا بدّ من أن يعود على التكليف بضرب من ضروب المصلحة ، نحو إخباره عن إهلاك من أهلك من عاد وثمود وغيرهما ، وإخباره عمّا لحق الأنبياء عليهم‌السلام ، وغير ذلك ، لأنّه لا بدّ في ذلك من أن يكون صلاحا في تكليف من تعبّده بقراءة القرآن وتأمّله (ق ، غ ١٧ ، ٢٣ ، ١٣)

    ـ أمّا الخبر الذي يجري مجرى التكليف فهو الخبر عن وجوب العبادات ، لأنّه يحل محل