قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

فتح الرّحمن شرح ما يلتبس من القرآن

فتح الرّحمن شرح ما يلتبس من القرآن

فتح الرّحمن شرح ما يلتبس من القرآن

تحمیل

فتح الرّحمن شرح ما يلتبس من القرآن

66/360
*

حجوركم.

١٥ ـ قوله تعالى : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) [النساء : ٢٤].

اقتصر عليه هنا ، لأنه في" الحرائر" المسلمات ، وهنّ إلى الخيانة أبعد من بقيّة النساء.

وزاد بعد في قوله : (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) [النساء : ٢٥] لأنه في" الإماء" وهنّ إلى الخيانة أقرب من حرائر المسلمات.

وزاد أيضا في المائدة في قوله (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) قوله : (وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) لأنه في" الكتابيات" الحرائر ، وهنّ إلى الخيانة أقرب من الحرائر المسلمات.

١٦ ـ قوله تعالى : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء : ٢٥].

أي : الإماء ، ففي (آتُوهُنَ) حذف مضاف ، أي وآتوا مواليهنّ أجورهنّ ، لأن مهورهنّ إنما تعطى لمواليهنّ لا لهنّ. فإن أعطي لهنّ بإذن مواليهنّ فلا حذف.

١٧ ـ قوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَ) [النساء : ٢٥] أي : تزوّجن.

فإن قلت : الإحصان ليس قيدا ، في وجوب تنصيف الحدّ على الأمة إذا زنت ، بل هو عليه أحصنت أو لا.

قلت : ذكر الإحصان خرج مخرج جواب سؤال ، فلا مفهوم له ، إذ الصحابة عرفوا مقدار حدّ الأمة التي لم تتزوّج ، دون مقداره من التي تزوجت ، فسألوا عنه فنزلت الآية.

١٨ ـ قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [النساء : ٢٦].

اللام في (لِيُبَيِّنَ) بمعنى" أن" كما في قوله تعالى (وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) [غافر : ٦٦] وقوله : (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) [الشورى : ١٥] وقوله : (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ) [الصف : ٨] وقد قال في محلّ آخر (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ) [التوبة : ٣٢].

١٩ ـ قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً) [النساء : ٢٩].

أي : أموال تجارة ، خصّ التّجارة بالذّكر عن غيرها كالهبة ، والصّدقة ،