سورة النّور
١ ـ قوله تعالى
: (الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور : ٢] الآية.
إن قلت : لم
قدّم المرأة في آية" حدّ الزنى" وأخّرت في آية" حدّ السرقة"؟
قلت : لأن
الزّنى يتولد من شهوة الوقاع ، وهي في المرأة أقوى وأكثر ، والسّرقة إنما تتولّد
من الجسارة ، والقوّة ، والجرأة وهي من الرجل أقوى وأكثر.
فإن قلت : فلم
قدّم الرجل في قوله تعالى : (الزَّانِي لا
يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً)
قلت : لأن تلك
الآية في الحدّ ، والمرأة هي الأصل فيه لما مرّ ، وهذه الآية في حكم النكاح ،
والرجل هو الأصل فيه ، لأنه الراغب والبادر في الطلب ، بخلاف الزّنى فإن الأمر فيه
بالعكس غالبا.
٢ ـ قوله تعالى
: (وَلَوْ لا فَضْلُ
اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) [النور : ١٠].
كرّره لاختلاف
الأجوبة فيه.
إذ جواب الأول
محذوف تقديره ، لفضحكم.
وجواب الثاني
قوله : (لَمَسَّكُمْ فِيما
أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ) [النور : ١٤].
وجواب الثالث
محذوف تقديره : لعجّل لكم العذاب.
وجواب الرابع :
(ما زَكى مِنْكُمْ
مِنْ أَحَدٍ أَبَداً) [النور : ٢١].
٣ ـ قوله تعالى
: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) [النور : ٣٠] الآية.
إن قلت : ما
فائدة ذكر (مِنْ) في غضّ البصر ، دون حفظ الفرج؟
قلت : فائدته
الدلالة على أن حكم النظر أخفّ من حكم الفرج ، إذ يحلّ النظر إلى بعض أعضاء
المحارم ، ولا يحلّ شيء من فروجهنّ.
٤ ـ قوله تعالى
: (وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ
..) [النور : ٣١] الآية.
إن قلت : لم
ترك ذكر الأعمام والأخوال ، مع أنّ حكمهما حكم من استثني؟