الصفحه ٨٦ : الطريق لدى العرف.
ونظير المقام ما
ذكره الفقهاء في بحث الغصب من أنه اذا أذن المالك في التصرف ولكن كانت
الصفحه ٩٨ :
انطباق عنوان
الهتك عليه .. كما لو سقط ابن المولى في البئر في حال غيبته ـ مثلا ـ فانه ان لم
ينقذ
الصفحه ١٧٧ : أمر خارج عنه ، كما في انتزاع
عنوان الاب والابن والمتقدم والمتأخر والمتيامن والمتياسر ونحوها .. وما نحن
الصفحه ١٤٠ : مولاه ولو لم يكن هنالك تكليف فعلي ، فلو
سقط ابن المولى في البئر فلم ينقذه العبد محتجا بعدم الامر لما قبل
الصفحه ١٠٩ : تقدير ترك الاهم حرام ، فليس في مرتبة ترك الاهم وعلى
هذا التقدير الا الحرمة لاستحالة وجوبه المقدمي في هذه
الصفحه ١٤٥ :
كما يكفي في دفع
اللغوية : ترتب وجوب القضاء في صورة تفويت بعض المقدمات الوجودية ذات البدل
الصفحه ٤٦ :
الصحيح منها غير
مجد في المقام ، والمجدي فيه منها غير صحيح ، وهي :
الاول : تساوي
نسبة الماهية
الصفحه ١٢٢ :
وكذا الامر في
الاطلاق والتقييد فان كونهما بديلين لا يستلزم تقدم الاطلاق على ما تقدم عليه
التقييد
الصفحه ٨ : ذلك ، وتوحيد كل الاصناف في موضوع واحد وحمل محمول واحد
عليها لا يدل على وحدة الملاك ، كما يظهر بملاحظة
الصفحه ٩ : هنالك
مسائل لا تقع في طريق استنباط الاحكام الكلية وقد أدرجها القوم في ضمن المباحث
الاصولية ، كوجوب الفحص
الصفحه ٢٣ :
ولا العلامة
المحقق تلميذه استاذ أساتيذنا (قدهما) الى الصحة في الفرض المزبور ، مع ان الاول
منهما
الصفحه ٢٥ :
العمل العبادي
بناء على كفاية الملاك في صحة العبادة كما ذهب اليه الشيخ الاعظم (قده) خلافا
لصاحب
الصفحه ٣٢ : القراءة الاخفاتية) في قبال الثالث وهو الترك المطلق ، وان أخذ موضوع خاص في
الدليل كان الامر الترتبي محالا
الصفحه ١١٨ :
الرتبة عن العلة إلّا أنه يقارنها في الزمان ـ وإلّا لزم انفكاك العلة التامة عن
معلولها ، وجواز الانفكاك في
الصفحه ١٠ :
فالمزيج من هذه
الامور ـ كلا أو بعضا ـ هو الملاك في أصولية المسألة .. ويؤيد ذلك ـ ولو في الجملة