ويتعلق الآخر بايجاد الجامع في الحصة المعينة ، وعليه يكون تعدد الاستحقاق عند عصيان الامرين بسبب مقدورية المطلوبين ، فان الجامع مقدور ، والحصة مقدورة أيضا فيكون العقاب على تركهما عقابا على ترك أمرين مقدورين ، بخلاف الامر في الترتب.
وفيه :
أولا ـ ان هذا انما يتم بناء على كون الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا ـ كما عليه المجيب وقد ذهب اليه المحقق الثاني (رحمهالله) وجماعة من الاعلام ـ وأما بناء على كون الجامع غير مقدور ـ كما ذهب اليه المحقق النائيني (قدسسره) وغيره ـ فلا يتم الفرق بين المقامين.
وثانيا ـ لا ينحصر تفسير الامرين ـ ثبوتا ـ بتعدد المطلوب ، بل يمكن أن يكون المتقدم واجبا ارتباطيا واحدا والتوقيت ركن فيه ، والمتأخر واجبا آخر مغايرا للواجب الاول في الملاك والهوية ، لكن وجوده مشروط بعدم امتثال الواجب المتقدم.
وثالثا ـ انه اما أن يراد بالجامع : الجامع المنصوص أو الجامع المنتزع ، وعلى كل تقدير يمكن فرض وجوده وعدمه في كل من المقامين ، فلا يتم الفرق المذكور بينهما.
وقد تحصل من هذه الاجوبة امكان أن لا يكون هناك جامع ، وعلى فرض وجوده فهو غير مقدور ، وعلى فرض كونه مقدورا فهو مشترك بين المقامين فالايراد الثالث لا يخلو من نظر ، فتدبر.
ملاحظة كل خطاب منفردا
(الثالث) ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) بقوله :