الامر بصوم اليوم
الاول ، في صورة عجز المكلف عن صوم اليومين معا ، فانه يجب على المكلف صوم اليوم
الاول بناء على ما قرر في باب التزاحم من الاصول وفي كتاب الصلاة من الفقه من لزوم
تقديم ما هو أسبق زمانا ، فلا يجب الصوم في اليوم الثاني الا معلقا على عصيان
الامر بالصوم في اليوم الاول. وكذا فيما لو فرضت هنالك أهمية اخرى غير مجرد السبق
الزماني ، كما لو دار الامر بين الدفاع عن بلاد الاسلام ليلا أو الصوم نهارا ـ مثلا
ـ.
ويرد عليه :
أولا : عدم تسليم
اشتراط (العرضية) في تحقق موضوع الترتب ، بل يجري بحث الاستحالة والامكان وان كان
التكليفان طوليين ، على ما سبق في الشرط العاشر من (شرائط تحقق الموضوع) ، فجواز
التعدد في المثال مبني على جوازه في كلي مسألة الترتب ، فبناؤه عليه مستلزم للدور.
ثانيا : مع تسليم
الخروج الموضوعي لمورد النقض عن الترتب نقول :
ان تعدد الاستحقاق
في المقيس عليه غير مسلم لدى المستدل اذ أنه يرى مناط الاستحقاق (ترك الفعل
المقدور) وليس المقدور من الامرين إلّا أحدهما في المقيس عليه ـ كالمقيس ـ فليس
فيه إلّا استحقاق واحد.
ثالثا : عدم تسليم
القياس لوجود الفارق بين المقامين بتقريب :
انه ليس المطلوب
في المقيس عليه : كلاهما على نحو الوجوب التعييني لكونه تكليفا بغير المقدور ، ولا
كلاهما على نحو الوجوب التخييري وإلّا لكانا عدلين متكافئين يتخير المكلف بينهما ،
وليس المطلوب المتقدم وحده بحيث يكون التوقيت ركنا في المطلوبية مطلقا ، وإلّا لما
أمر بالفاقد ، فان الامر به يكون حينئذ بلا ملاك ، فمن نفس تعلق الامر بالفاقد
يستكشف عدم كون الوصف ركنا في أصل الغرض فلا يبقى في المقام سوى تعدد المطلوب ،
ووجود طلبين يتعلق أحدهما بالجامع