الصفحه ٦٣ : المتأخر
في الزمان بل تمسك باختلاف رتبة الامرين لدفع محذور التطارد بينهما.
ومن هنا يعلم :
أنه لا بد من أن
الصفحه ٥١ : بالعلية شأن العلة دون غيره ، بخلاف ما
مع المتقدم بالزمان فانه أيضا متقدم لانه في الزمان المتقدم. وبالجملة
الصفحه ١٦٦ : ـ الذي
هو زمان امتثال المهم أيضا ـ فيكون كل من الشرط والواجب في الامر بالمهم متأخرا
عنه ، وهو مستحيل
الصفحه ١٦٨ : على زمان العصيان ـ كان فيه محذور الواجب
المعلق ، لان زمان الواجب المهم انما هو زمان العصيان المتأخر
الصفحه ١٤٨ :
ان الطهور امر
زماني لا يخرج عن حيطة الزمان لذا يتوقف تحققه على تصرم زمان ما ـ ولو تناهى في
القلة
الصفحه ٦ : ذكره
السيد الوالد ـ دام ظله ـ من أنه لا يشترط البحث عن أحوال موضوعات خاصة في كون
المسألة فقهية ، بعد
الصفحه ٤ : ) ـ كما في أجود التقريرات (١) ـ وهو : أن علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة كالصلاة
والصوم
الصفحه ١٦٥ : كان الامر بالمهم في طول الامر بالاهم بلحاظ الزمان ، ففي ظرف العصيان لا
وجود للامر بالمهم المتعقب له
الصفحه ١٣٨ :
الا بعد البعث
بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان).
وعليه : فلو كان
العصيان
الصفحه ١٣٩ : ـ :
(لا يخفى عليك ان
الكلام في المقدمات الواجبة قبل زمان ذيها ، فوجوب ذيها وان كان حاليا لتحقق شرطه
في
الصفحه ١٦٧ :
في الزمان اللاحق
، فلا يكون ثمة تعليق في الواجب لتقارن زمني الوجوب والواجب.
لكن لا يخفى ان
تحقق
الصفحه ٣١ : لا ثالث لهما قد يلحظ قيد الدوام في المتعلق ، فيخرجان بذلك ـ بلحاظ
الزمان الممتد ، وان لم يخرجا بلحاظ
الصفحه ١٤٩ : يتوقف على تقضي الزمان ويمكن أن يتعاصر فيه العلة والمعلول كحركة اليد وحركة
المفتاح ، أو يكون مع قطع النظر
الصفحه ١٥٣ :
عليهما من تحريك
العضلات وحصول الفعل بعده ، فكما لا ينفك المراد التكويني عن زمان التحريك الغير
الصفحه ١٤١ : النائيني (قدسسره) الى عدم انفكاك زمان الجعل فيها عن زمان ثبوت الحكم
وفعليته ، حيث قال (قدسسره) :
(ان