علميا صرفا.
وقال السيد الوالد ـ دام ظله ـ في مبحث المقدمة :
(ان ثمرة هذا البحث هو الوجوب وعدمه بالنسبة الى مقدمات الواجب ، لما تقدم من انها ـ اي المسائل الاصولية ـ تجعل كبرى لصغريات وجدانية).
نعم : يمكن أن يقال : بأن العلم تابع للغرض ، ولا فائدة في ما لا تترتب عليه ثمرة عملية اصلا ، فيكون كالبحث في زمان انكشاف تمام الاحكام عن جريان البراءة في الشبهات الحكمية.
اللهم إلّا أن يقال : ان نفس العلم بالحكم فائدة ، وقد تعارف لدى الفقهاء العظام ـ قدس الله اسرارهم ـ تدوين الاحكام الشرعية ولو لم تكن محل الابتلاء فعلا لئلا تندرس الاحكام ، فتأمل.
ثم انه لو فرض اشتراط وجود ثمرة عملية للمسألة الاصولية لم يقدح فيما ذكر ، اذ يترتب على وجوب المهم غير التعبدي وعدمه ـ المستنبط من نتيجة البحث في هذه المسألة وهي امكان الامر الترتبي وامتناعه ـ امور تتعلق بالجري العملي :
منها : بر النذر باتيانه ، لو نذر أن يأتي بواجب ، مع قصده مطلق ما يكون واجبا شرعا حقيقة ، فلا يرد كون النذر تابعا للقصد او الارتكاز.
ومثله : ما لو نذر التصدق على من أتى بواجب ، فتصدق عليه.
ومنها : حرمة اخذ الاجرة عليه ، على تفصيل مقرر في المكاسب المحرمة.
ومنها : جواز الاسناد الى الشارع.
ومنها : جواز الاستناد والاتيان به بداعي الامر ، وعدم استلزام ذلك التشريع.
ومنها : حصول الفسق بترك الاهم والمهم معا ، مع كونهما من الصغائر ، بناء على تحقق الاصرار بذلك.