الصفحه ١٧٧ :
المنتزعة من
الوجود الخاص ـ بناء على اصالة الوجود واعتبارية الماهية ـ أو ذاتيا له بذاتي كتاب
الصفحه ٧١ : أريد به عدم المنافاة المطلقة ففيه : ان عدمها لا يكفي في
الحكم بالامكان ، اذ لزوم المحذور أحيانا كاف في
الصفحه ٩٨ : الباطل كاف في اثبات
بطلان الملزوم ، وذلك لان اللازم المحال أو الباطل مقطوع العدم ، فلا يمكن احراز
وجود شي
الصفحه ١١٨ : بالامر بالاهم لمكان اطلاقه والآخر بالامر
بالمهم لتحقق شرطه فيلزم التهافت في حكم العقل وهو كاف في المحذور
الصفحه ١٢٣ : (أي
الاختصاص وعدمه) واستحالة أحد النقيضين كافية في اتصاف البديل بالوجوب.
هذا كله مضافا (الى)
أن
الصفحه ١٤١ : والارادة الحتمية ـ ولو بطريق الامر بالمقدمات
المفوتة ـ بعد فرض استحالة الخطاب فعلا ، وذلك كاف في حكم العقل
الصفحه ١٤٤ : منحصرة ـ وهي كافية في دفع
تلك اللغوية.
نعم لو قيل بأن
الامر الحقيقي هو (ما كان بداعي جعل الداعي) لكن لا
الصفحه ١٧٥ : ـ كاف في تحقق موضوع الترتب.
وعليه ليس المناط (العزم
الثابت) بل (العزم المفوت) وان لم يكن ثابتا حين
الصفحه ١٠١ : المرتبة على أن يكون
الظرف قيدا للمنفي لا للنفي ، فنقيض وجود الكتابة المرتبية هو : عدم الكتابة
المرتبية لا
الصفحه ١٨٧ : (٧).
__________________
(١) العروة ـ كتاب
الصلاة ـ فصل فى مبطلات الصلاة ـ مسألة (١٦).
(٢) الفقه كتاب
الصلاة ـ ج ٤ ـ ص ٣٨٣
الصفحه ١٩٠ : معللين ذلك بالترتب ـ (٥).
__________________
(١) العروة ـ كتاب
الاعتكاف ـ السابع.
(٢) مستند العروة
الصفحه ١٨١ : نقل به كفى في صحة المهم الملاك (٧).
__________________
(١) الفقه ـ كتاب
الطهارة ـ ج ٣ ـ ص ١٠٨
الصفحه ١٨٠ : ليسا في
__________________
(١) العروة الوثقى ـ كتاب
الطهارة ـ فصل يشترط فى صحة الصلاة ـ مسئلة
الصفحه ١٥ : : تولي الولي والوصي والوكيل طرفي المعاملة كأن يبيع مال المولى عليه
لنفسه ، وماله له ، كما ذكر في كتاب
الصفحه ٨٣ :
الاول بناء على ما قرر في باب التزاحم من الاصول وفي كتاب الصلاة من الفقه من لزوم
تقديم ما هو أسبق زمانا