قوة وفعلية ، إلّا أن ذلك لا مجرى له في الحكم ـ الذي هو محل الكلام في المقام ـ لانه [أن أريد] وقوع التضايف بين (ذات الحكم) و (الانبعاث الامكاني) من دون أخذ قيد (امكان الباعثية) في حد الحكم ـ بمعنى عدم اعتباره فيه ـ ففيه :
عدم وجود بعض ما أخذ في التضايف ـ من الخصائص ـ بين ذات الحكم والانبعاث الامكاني ، مما يكشف ـ بطريق الإنّ ـ عن عدم كونهما متضايفين مثل ان المتضايفين متلازمان تعقلا ولا تلازم بين تصور (الحكم الفعلي) و (الانبعاث الامكاني). ومثل ان المتضايفين متكافئان في القوة والفعل ، فاذا كان أحدهما بالفعل كان الآخر بالفعل ، واذا كان أحدهما بالقوة كان الآخر بالقوة ، ولا تكافؤ في المقام اذ يمكن أن يكون أحد طرفي التضايف ـ وهو الحكم ـ بالفعل ، والآخر ـ وهو الانبعاث ـ فيمن لم يحركه البعث المولوي بالامكان. وفعلية القوة لا تكفي في تحقق التضايف ، اذ هو خلاف ما قرر من الاستفصال في قاعدة (التكافؤ) وتفصيل الكلام موكول الى محله.
و [ان أريد] وقوع التضايف بين الحكم والانبعاث الامكاني بعد أخذ قيد (امكان الباعثية) في قوام الحكم ـ كما هو الظاهر من كلامه (قده) ـ بأن يقال بأن الحكم الحقيقي هو ما أمكنت فيه الباعثية وليس غيره حكما. ففيه :
ان الحكم اعتبار معين مجعول في عهدة المكلف ينشأ من ملاك خاص أو ارادة خاصة ولا يؤخذ في صحته لدى العقلاء (امكان الانبعاث) ـ كما بالنسبة الى الجاهل والنائم ونحوهما ، اذا استمر العذر طيلة الوقت المحدد ـ نعم لا بد من أن يكون هناك أثر مصحح للجعل ، دفعا للغوية.
ولو فرض أخذ الامكان قيدا فانما هو الامكان في قطعة ما من امتداد عمود الزمان ولو كانت مستقبلية ، لا الامكان بالفعل.
ولو فرض أخذ (الامكان بالفعل) قيدا أمكن القول بكونه أعم من امكان الانبعاث