العبد نحو المطلوب
فلا يعقل أن يكون طلبه منه بغرض تحريكه نحوه.
رابعها : انه
يستحيل تعلق ارادتين حقيقيتين بغرض التحريك بأمرين متضادين لعدم امكان ترتب أحدهما
عليه ، وقد سبق ان ما لا يمكن ترتبه على الشيء لا يعقل أن يكون غرضا منه أما لو
كانت الارادتان بداع آخر ، أو كانت احداهما بداعي التحريك والاخرى بداع آخر ـ كالاختبار
أو التعذير ـ فلا استحالة.
وبناء على ذلك
نقول : ان الامر بالاهم ـ بالنسبة الى من يعلم المولى عصيانه ـ لم يسق بداعي جعل
الداعي ـ بمقتضى الامر الثالث ـ لكن هذا لا يخرجه من دائرة حق الطاعة ـ بمقتضى
الامر الثاني ولكونه ممتنعا بالغير ، لا ممتنعا ذاتيا أو وقوعيا وهو لا ينافي
الامكان الذاتي والوقوعي للمتعلق وإلّا لم يكن ممكن أبدا اذ الشيء لا يخلو من
الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير فمتى يكون ممكنا؟ كما لا ينافي امكان التكليف ،
وإلّا لزم انتفاء التكليف في حق الكفار والعصاة.
والامر بالمهم
انما سيق بداعي التحريك ـ في حق من يمتثله ـ وبداع آخر ـ في حق من لا يمتثله ويعدل
منه الى الثالث ـ وقد قرر في الامر الرابع ان لا استحالة في اجتماع مثل هاتين الارادتين
فتأمل.
وأما (المنتهى)
فالمحذور انما يتولد في صورة استلزام الامر المولوي لتحير المكلف ، وان فرض كونه
منقادا للمولى ، كما في الامر بالضدين مطلقا ، وأما الامران المسوقان على نحو
الترتب فلا يوجبان وقوع المكلف في الحيرة ، فلا يكون هناك محذور في مرحلة الجري
العملي. فتأمل.
ثم ان هنالك أدلة
اخرى على الامكان تعلم مما قرر في أدلة الامتناع فراجع.