أما الاول : فلانصراف كلامه عن شرائط الجعل.
وأما الثاني : فلان المراد ب (الموضوع) في الاصطلاح هو (المكلف) ـ كما صرح به المحقق النائيني في مواضع من كلامه وكما ذكره المورد نفسه ـ ورجوع شرائط التكليف الى الموضوع لا يلغي الواجب المشروط فقولنا (المكلف يجب عليه الحج اذا استطاع) لو رجع الى (المكلف المستطيع يجب عليه الحج) لم يضر بكون وجوبه مشروطا لبا ، وان اختلف التعبيران لفظا ، لعدم داعوية الحكم الى ايجاد موضوعه ، فيبقى الوجوب مشروطا ومنوطا بتحقق الموضوع ، وأما قيد المادة وحدها فليس من شرائط التكليف ، بل هو من شرائط المتعلق ، فهو أجنبي عن كلامه ، فلا يرد عليه : أن رجوعه الى الموضوع يخرج الواجب المطلق عن كونه كذلك كما في قولنا (صل عن طهارة) اذا رجع الى (المكلف المتطهر يجب عليه الصلاة) اذ يكون وجوبها ـ حينئذ ـ ثابتا على تقدير اتفاق التطهر ، وهو خلف.
ثالثا : لو رجعت الشرائط الى القيود ـ في الموضوع أو المتعلق لم يصح الاستصحاب في مثل (الماء نجس اذا تغير) ـ فيما لم يعلم كون المناط التلبس بالتغير ولو آناً ما ليشمل الحكم حالة انقضاء التلبس ، أو أن المناط هو التلبس بالفعل ـ وذلك لعدم احراز وحدة موضوع القضيتين ، وهي شرط جريانه.
وفيه : أنه ليس المناط في بقاء الموضوع : البقاء الحقيقي العقلي ، ولا بقاء ما أخذ موضوعا في لسان الدليل ، بل البقاء العرفي ـ على ما فصل في مباحث الاستصحاب ـ ولا فرق فيه بين كون الوصف مأخوذا في الشرط أو الموضوع ، فرجوعه اليه ليس بضائر.
رابعا : ان ما ذكره (قدسسره) انما يتم لو كان الامر بالمهم مشروطا ، وأما لو كان معلقا فلا ـ على ما سبق في أدلة القول بالامتناع ـ.