وهذا الجواب لا
يخلو من تأمل ، وذلك لان القيد المأخوذ في القضية يجب أن يؤخذ قيدا للمنفي في
القضية المناقضة لها ، لا قيدا للنفي ، وذلك لاشتراط وحدة موضوع القضيتين ، في
تحقق التناقض ، ولا تتم الوحدة المذكورة إلّا بذلك كي يتوارد النفي والاثبات على
مصب واحد.
ومن هنا ذكروا
جواز ارتفاع النقيضين عن المرتبة الماهوية ، لعدم استلزامه ارتفاع النقيضين ، اذ
نقيض الوجود ـ المطلق أو المقيد ـ في المرتبة عدم الوجود في المرتبة على أن يكون
الظرف قيدا للمنفي لا للنفي ، فنقيض وجود الكتابة المرتبية هو : عدم الكتابة
المرتبية لا عدم الكتابة المرتبي ، فكذب الاولى لا يستلزم صدق الاخيرة لعدم كونها
نقيضا لها ، فما هما نقيضان لم يرتفعا ـ لصدق عدم الكتابة المرتبية ـ وما ارتفعا ـ
وهما الاولى والاخيرة ـ ليسا بنقيضين.
وعليه : يكون نقيض
(ترك المهم حال ترك الاهم) ـ المعروض للحرمة ـ هو ترك (ترك المهم حال ترك الاهم) ـ
بجعل الظرف قيدا للترك المدخول لا الداخل ـ فيكون واجبا ـ بناء على اقتضاء حرمة
الشيء وجوب ضده ـ ومن الواضح أن (ترك المهم حال ترك الاهم) مفاده الجمع بين
التركين ، فيكون مفاد ترك (ترك المهم حال ترك الاهم) ترك الجمع بين التركين ، وهو
كما يتم بفعل المهم كذلك يتم بفعل الاهم ، فيكون لترك (ترك المهم حال ترك الاهم)
لا زمان كما ذكره المحقق التقي (قدسسره).
والاقرب في رد
اشكال تخييرية الوجوب ما سيأتي في الجهة الثالثة ، من الفرض الخامس من (ما يناط به
الامر بالمهم) إن شاء الله تعالى.
ثم ان مصداقية
الفعل لترك الترك غير تامة لما ذكره السيد الوالد ـ دام ظله ـ في مبحث (ثمرة
المقدمة الموصلة) من (الاصول) وهو استحالة اتحاد الحيثية الوجودية مع الحيثية
العدمية ، فلا تكون إحداهما فردا للاخرى.