الصفحه ٥٩ : صلاة المصلي ، وعند تلاوة التالي إذا بدأ بقراءة الكتاب
، فقد صارت إذن متقدمة وبواقي السور لاحقة بها
الصفحه ٣٤٨ : :
٤ ـ (أَوْ أَثارَةٍ) أي : بقية (٤).
٩ ـ و (بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ) أي : بدأ منهم ولا أولا ، وقد كان من قبلي
الصفحه ١٢ : ] ، يعني غير محاسبين.
والوجه الثالث : الدين : يعني الحكم ،
فذلك قوله في النور : (الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي
الصفحه ٣٩٣ : ولم يكن في النساء» (٢).
وأما الحكمان
المنسوخان : فقوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
الصفحه ٨٧ : ، بعد أن انعقد فقال مالك وأبو حنيفة : حكم الزيادة ، حكم الصداق أو
الثمن. وقال الشافعي : هي هبة محضة.
الصفحه ١١٠ : ثلاثين سنة (٧).
و (الْكِتابَ) هنا الخط.
و (وَالْحِكْمَةَ) الفقه.
١١١ ـ و (أَوْحَيْتُ إِلَى
الصفحه ١٥٠ : بنسخ وإنما هو تخفيف لأن النسخ معناه رفع الحكم ولم يرفع هذا حكم الآية الأولى
لأنه لم يقل فيه لا يقاتل
الصفحه ٣٩٢ : ... إلى قوله (عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فيها حكم ناسخ ، وحكمان منسوخان فالناسخ من أولها إلى
قوله : (إِذا
الصفحه ٣٠ : اتسعوا في
ذلك حتى جعلوه لموضع العبادة والطاعة (٤).
و (وَالْحِكْمَةَ) العلم والعمل معا (٥) وسأستوعب
الصفحه ٥١ : ناسخه
ولا كيف كان الحكم المنسوخ (١).
فجعل الناس
يخوضون بعدهم في تأويل قوله هذا (٢) ، وأكثر العلماء يرى
الصفحه ٥٦ :
٢٦٩ ـ و (الْحِكْمَةَ) ههنا : العقل ، وفيها أقوال سأستوعبها في الباب الذي
ختمت به هذا الكتاب
الصفحه ٦٢ : قول الحسن
وابن زيد والشعبي والحكم وغيرهم ، وذهب إليه مالك ، والناس متحيرون في هذه الآية
المنسوخة من شا
الصفحه ٨٩ : (٤).
وحكم هذا
الإجماع باق إلى اليوم والآية محكمة غير منسوخة وهو قول جمهور العلما
الصفحه ١٢٦ : ؛ وهل يدخل في ذلك من دان بدينهم من
غيرهم ، فيه نزاع ؛ وذلك أن من لم يدعه نبي فاتبعه ، فهل يكون له حكم من
الصفحه ١٤٤ : .
وروي عن ابن
عباس أنه قال : هي محكمة وحكمها باق والفرار من الزحف من الكبائر.
وقوله تعالى : (وَما كانَ