المراد به الجماع (١). وهو قول ابن عبّاس والحسن ومجاهد وقتادة ـ وهؤلاء لا يحكمون بانتقاض الطّهر باللّمس.
وهو مذهب الكوفيّين.
والقول الثانى : أنّ المراد ب «اللمس» ـ هاهنا ـ : التقاء البشرتين ، سواء كان (بجماع) (٢) أو غيره.
وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشّعبىّ وإبراهيم ومنصور ؛ وهو مذهب الشّافعىّ ؛ وهؤلاء يوجبون الطّهارة على من أفضى بشيء من بدنه إلى عضو من أعضاء المرأة (٣).
وهذا القول أولى ؛ لأنّ حقيقة «اللّمس» فى اللّغة باليد ، وحمل الآية على الحقيقة أولى.
وقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).
قال ابن عبّاس : فتعمّدوا الأرض وتربتها.
والمراد ب «التّيمّم» ـ هاهنا ـ : التّمسّح بالتّراب. وذكرنا معناه فى اللّغة فى سورة البقرة (٤).
وأمّا «الصّعيد» فقال أبو عبيدة والفرّاء : «الصّعيد» : التّراب (٥).
وقال ابن الأعرابىّ : «الصّعيد» : الأرض بعينها.
وقال الزّجّاج : «الصّعيد» : وجه الأرض (٦).
وقال الشّافعىّ : لا يقع اسم (الصّعيد) (٧) إلّا على تراب ذى غبار ،
__________________
(١) حاشية ج : «فكنى باللمس عن الجماع ؛ لأن اللمس يوصل إلى الجماع».
(٢) ب «جماع» والمثبت عن أ ، ج.
(٣) راجع هذا الخلاف فى (تفسير الطبرى ٨ : ٣٨٩ ـ ٣٩٦) و (تفسير القرطبى ٥ : ٢٢٣ ـ ٢٢٨) و (تفسير ابن كثير ٢ : ٢٧٥ ـ ٢٧٨) و (البحر المحيط ٣ : ٢٥٨) و (الدر المنثور ٢ : ٥٤٩ ـ ٥٥١) و (اللسان ـ مادة : لمس).
(٤) راجع ما سبق فى (الوسيط للواحدى ١ : ٣٧٩) و (اللسان ـ مادة : أمم) و (تفسير القرطبى ٥ : ٢٣١).
(٥) (مجاز القرآن لأبى عبيدة : ١ : ١٢٧) و (البحر المحيط ٣ : ٢٥٩) و (الدر المنثور ٢ : ٥٥١) وفى (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ١٢٧) «ترابا نظيفا».
(٦) عبارة الزجاج : «الصعيد» وجه الأرض ترابا كان أو غيره ، وإن كان صخرا لا تراب عليه. زاد غيره : أو رملا أو معدنا ، أو سبخة ؛ و «الطيب» : الطاهر ؛ وهذا تفسير طائفة ، ومذهب أبى حنيفة ومالك واختيار الطبرى. انظر (البحر المحيط ٣ : ٢٥٩) و (تفسير القرطبى ٥ : ٢٣٦).
(٧) أ ، ب : «صعيد».