ما دخل في السنة الثانية [١].
الثاني : أربعون ، وفيها مسنة [٢] ، وهي الداخلة في السنة الثالثة [٣]. وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي
______________________________________________________
[١] كما عن جماعة من العلماء ، بل نسب إلى الأصحاب. وهذا المقدار كاف في إثبات معنى اللفظ ، لما تحقق في محله : من أن أدلة حجية خبر الثقة في الأحكام شاملة لمثله ، وأنه لا فرق بين نسب القضايا الشرعية وموضوعاتها ومحمولاتها في حجية خبر الثقة. واستدل له : بما في الصحيح المتقدم : من توصيف التبيع بالحولي. لكنه مشكل » لاحتمال كون النسبة من جهة كونه في الحول ، لا لتمام الحول. وفي الجواهر : استدل له بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله (ع) : « التبيع ما دخل في الثانية ».لكن لم أقف عليه في كتب الحديث.
[٢] بلا خلاف. ويشهد له : الصحيح المتقدم. ولا يجزي المسن إجماعاً ، كما قيل. وعن المنتهى : الاجتزاء به إذا لم يكن عنده إلا ذكور لأن الزكاة مواساة ، فلا يكلف غير ما عنده. وفيه : أنه خلاف إطلاق النص وما ذكر لا يصلح مقيداً له.
[٣] كما نسب إلى العلماء » وذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات من دون نقل خلاف. وقد عرفت : أن ذلك كاف في البناء عليه. وقد استدل عليه ـ في محكي المبسوط ـ بما روي عن النبي (ص) أنه قال : « المسنة هي الثنية فصاعداً » (١). ودلالته ـ كما ترى ـ مبنية على أن الثنية ما دخلت في الثالثة ، مع أن المنقول عن تصريح الشيخ (ره) في وصف الهدي : بأن الثني من البقر ما دخل في الثانية (٢).
__________________
(١) المبسوط أواخر فصل زكاة البقر.
(٢) المبسوط فصل مناسك منى.