______________________________________________________
بأنها أوساخ الناس. وذلك مختص بالزكاة ، كما يشير إليه قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ... ) (١) ، فان ذلك يكون مقيداً للإطلاق.
مضافاً إلى ما في جملة من النصوص من تخصيص المنع بها ، مثل خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت عليهم ، فقال (ع) : « هي الزكاة المفروضة ، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض » (٢) ، وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال (ع) : هي الزكاة. قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال (ع) : نعم » (٣) ، ومصحح جعفر ابن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال (ع) : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس. ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة » (٤). بناء على أن الظاهر من الصدقة الواجبة على الناس هي الزكاة ، لأنها ـ لكثرتها ، وكثرة الابتلاء بها ـ ترى كأنها واجبة على جميع الناس. ولذا ورد كثيراً في الكتاب والسنة إطلاق وجوبها ، بخلاف غيرها من الصدقات الواجبة التي تجب على نوع خاص من الناس ، مثل الكفارات الواجبة عند حدوث أسبابها ، فلا يحسن التعبير عنه بمثل ذلك.
والانصاف أن دعوى ظهورها في خصوص الزكاة غير بعيدة. ومنها يظهر ضعف التمسك بالرواية على دعوى المنع في مطلق الصدقة الواجبة ،
__________________
(١) التوبة : ١٠٣.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.