الصفحه ٢٦١ : فعليكم أن تدفعوا إلى المرأة
نصف (ما فَرَضْتُمْ) نصف المهر ، هذا هو الحكم
الصفحه ٤٤٢ :
اثنتين فله أن ينكح اثنتين لا أزيد وهكذا بالنسبة إلى الثلاث.
وهذه الآية لا
تنافي قوله تعالى : (وَلَنْ
الصفحه ٣٠٠ : الذي تطلبونه عند ذي عسرة لا يتمكن من
أدائه لعسره وضيقه فاللازم نظرة إلى انتظار وتأخير (إِلى مَيْسَرَةٍ
الصفحه ٥١٣ : ء الضعاف الإيمان
يتلقفونها فورا ويأخذون في إشاعتها ، من دون نظر إلى عاقبة الأمر ، وإلى أن الخبر
هل هو صحيح
الصفحه ٥١٦ : ليس محلا للريب وإن ارتاب فيه المبطلون ، أو أنه بالنظر
إلى الواقع ليس فيه ريب وشك ، فهو أمر واقع لا
الصفحه ٤٦٩ : الشَّهَواتِ) في مواقعة كل امرأة من غير نظر إلى الحلّ والحرمة والمصلحة
والمفسدة (أَنْ تَمِيلُوا) عن الحق
الصفحه ٤٥٤ :
____________________________________
وإعادة نظره إلى
العبد (لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السُّوءَ) العمل المحرّم (بِجَهالَةٍ) الظاهر أنه ليس المراد
الصفحه ٤٨٨ : ) بل من أصل الكتاب. وقد ذكرنا سابقا أن الاستثناء قد يراعى
فيه أصل المطلب من دون النظر إلى قيوده ، كقوله
الصفحه ٤٣٣ : العقول فإن كل من نظر إلى الأثر لا بد أن يعقل
وجود المؤثر وكلما كان الأثر أتقن وأجمل دلّ على كمال علم
الصفحه ٦٠ : ، والمفعم بالنضج والنظرة الواقعية
إلى الأمور ، والأصيل المستلهم من الكتاب الكريم والسنّة المطهّرة ، والذي
الصفحه ٢٦٢ : )
____________________________________
الواجب (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) أي تعفي المرأة عن نصفها فلا تأخذ شيئا وتهب مالها إلى
الزوج (أَوْ يَعْفُوَا
الصفحه ٤٥٧ : من أخذ بعض مهر المرأة بهذا النحو المشين (وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) هو كناية عن الجماع
الصفحه ٤٧٥ : ، ونصيب الأمر والنهي ، على المرأة ، فقال : (الرِّجالُ
قَوَّامُونَ) جمع قوّام وهو القائم بالأمر المسلّط على
الصفحه ٦٠٩ : ، وهو أن ينفرد الرجل بالمرأة يزني بها
دائما فهي وهو خدنان ، أي أنه لا يجوز للرجل بالنسبة إلى المسلمة
الصفحه ٢٥٩ :
بِأَنْفُسِهِنَ) أي يحفظن أنفسهن عن الزواج ولعل في قوله إشارة إلى أن
النفس ولو كانت تطمح نحو الزواج لكن الواجب