______________________________________________________
فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فان الله عز وجل يقول وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي » (١).
لكن الصحيحة مشتملة على ارتحال النبي (ص) عن مقامه وتقديم النافلة وذلك مناف للفورية. إلا أن يدعى : أن ذلك مما له دخل في مصلحة الصلاة ، فلا ينافي الفورية المدعاة ـ كسائر مستحباتها ـ وإنما المنافي لها ما هو أجنبي عنها بالمرة.
فالعمدة ـ إذا ـ في الاشكال عليها : ان قوله (ع) : « إذا ذكرها » يمتنع أن يكون توقيتاً بحدوث الذكر ، إذ لا وقت للقضاء. ولا شرطا لوجوبه ، فان السبب التام فيه نفس الفوت والمصلحة المبعضة ـ كما عرفت ـ ولا دخل للذكر فيها. ولذا يجب القضاء مع الغفلة عنه. فلا بد أن يحمل على كونه شرطاً لفعليته وتنجزه ، نظير قولك. « يقضي النائم إذا استيقظ والغافل إذا التفت ». وحمله على الفورية ـ بالمعنى الذي يقول به أهل المضايقة ـ خلاف الظاهر جدا ، بل العبارة الظاهرة فيه أن يقال : « يقضي أول ما يذكر ، فان ترك فليقض أولا فأولا ». وأين هذا من العبارة المذكورة في الرواية. وأما الرواية الثانية فليس فيها إلا الأمر بالبدأة ، وذلك إنما يقتضي الترتيب ـ الذي يأتي الكلام فيه ـ لا المضايقة والفورية.
ومن ذلك يظهر الإشكال في النبوي. وكأن تطبيق الآية الشريفة في المقام بلحاظ تشريع أصل القضاء ، يعني : إذا كانت الغاية من الأمر بإقامة الصلاة هو الذكر لم يفرق بين أدائها وقضائها ، فكما يجب الأول يجب الثاني ـ وفيما عن السرائر من الخبر المجمع عليه : « من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها » (٢). وفي رواية نعمان الرازي : « سألت
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٢) راجع السرائر أوائل باب صلاة الكسوف ، والجواهر ج : ١٣ صفحة : ٨٤ طبع ـ