في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان ، لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الإعادة [١] بعد الإتمام.
( مسألة ١١ ) : لو رفع رأسه من السجود ، فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية [٢]. وإن تخيل أنها الثانية ، فسجد أخرى بقصد الثانية ، فبان أنها الأولى حسبت متابعة.
والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.
( مسألة ١٢ ) : إذا ركع أو سجد قبل الامام عمداً لا يجوز له المتابعة [٣] ، لاستلزامه الزيادة العمدية [٤].
______________________________________________________
كي تبطل به. اللهم إلا أن يستفاد من الصحيح ـ الوارد في المنع عن قراءة العزيمة ، معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة ـ قدح مثل ذلك. مضافا إلى ظهور التسالم عليه.
[١] لم تظهر خصوصية في المقام تقتضي الاحتياط المذكور ، فلعله من الاحتياط بالإعادة في مطلق زيادة السجدة.
[٢] لأنه من الجهل بالتطبيق غير المنافي للامتثال. وكذا الحال فيما بعده. لكن يشكل : بأن سجود المتابعة لم يقصد به الجزئية ، فلا يغني عن السجود الجزء ، ولا ينطبق أحدهما على الأخر.
[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة.
[٤] يعني : التي هي قادحة في صحة الصلاة. لكن لو تمَّ عدم الفصل بين الهوي والرفع ـ كما يظهر من جماعة ـ جرى في المقام ما تقدم في الرفع من أن مقتضى الجمع بين إطلاق رواية غياث وغيرها هو الحكم باستحباب