الشرعيّة في أسماء
سور القرآن بحيث تحمل عليها إذا وردت في الأخبار ، ولا سيَّما بعد اختلاف اسم
السورة الواحدة بحسب اختلاف وجه المناسبة كما عرفت سابقاً في وجه تسمية سورة
(القلم) ، وهو كاشف عن أنّ التسمية ليست شرعيّة ، ولا نسلِّم انعقاد الإجماع عليه
بعد مخالفة مثل : السيِّد المرتضى ، والشيخ الطريحي ، وصاحب الحدائق ، ناقلين ذلك
عن جملة من المتأخّرين ، وهو اختيار سيّدنا الأُستاذ رحمهالله
في العروة الوثقى .
فلا وجه لما ذهب إليه المشهور ، ولا
سيّما مع معارضة الأصل له هنا ، والعمومات من الكتاب والسُنّة الدالّة على استحباب
قراءة القرآن ، كصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : «سألته
أتقرأ النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوّط ، القرآن؟ قال : يقرأون ما
شاؤوا» .
وصحيحة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا بأس بأن تتلو
الحائض والجنب القرآن» .
وموثّقة بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الجنب ،
يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال : نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ ، ويذكر الله ما شاء»
.
__________________