على الأحوط ، لأمور الدنيا [١]. وأما البكاء للخوف من الله ولأمور الآخرة ، فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال. والظاهر أن البكاء اضطراراً أيضاً مبطل [٢]. نعم لا بأس به إذا كان سهواً [٣]. بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله [٤] فيبكي تذللا له تعالى ليقضى حاجته.
______________________________________________________
كما اعترف به غير واحد ، وظهور كلام غيرهم من اللغويين في عدمه. لا يخلو من إشكال. نعم ظاهر ابن قتيبة في أدب الكاتب : أن المقصور والممدود كلاهما مختص بالصوت. ولعل ذلك هو الوجه فيما تقدم من الرضي رحمهالله وإن كان بعيداً جداً. فالتوقف عن حكم غير المشتمل. على الصوت ـ كما في المتن ـ في محله.
[١] كما ذكره الأصحاب : لفهمهم من قوله (ع) : « وإن كان ذكر ميتاً .. » ، بقرينة المقابلة بينه وبين ذكر الجنة والنار ، كما هو الظاهر ، فيكون ذكر الميت مثالا لكل ما كان من الأمور الدنيوية ، سواء أكان من قبيل فوات المحبوب ، أم حصول المكروه.
[٢] كما هو المشهور ، بل قيل : « لم يعرف مخالف فيه ». لإطلاق النص ، من دون مقيد وحديث رفع الاضطرار ، قد عرفت إشكاله. ودعوى اختصاصه بالاختيار. غير مسموعة.
[٣] لا خلاف أجده فيه صريحاً ، وإن أطلق جماعة. كذا في الجواهر ويقتضيه حديث : « لا تعاد الصلاة » ، كما تقدم في القهقهة.
[٤] لعدم دخول مثل ذلك في النص والفتوى. إذ الظاهر من البكاء لأمور الدنيا ، هو البكاء لفواتها أو عدم حصولها ـ كما عرفت ـ ، فلا يشمل