لها إلّا أن يكون على درجة من الخطورة والمنزلة بحيث لا يُقبل الإيمان بتلك العقائد والعمل بتلك الأركان إلّا به. فلا يمكن أن يكون ذلك حكماً فرعياً من ذيول بعض فروع الدين، ويكون شرطاً في أعظم أصول الدين، بل الشرطية والعِدلية تقتضي بالبداهة كون منزلة هذا الأمر من الأمور الإعتقادية بل من أصولها، بمقتضى التناسب بين الشرط والمشروط، وبين العِدل وعِدلهِ الآخر.
ومن ثَمّ سوف لا يكون المراد من المودّة ـ والتي تختلف لغة عن المحبّة بزيادة شدّة الوطأة ـ إلّا فعلاً من الأفعال القلبية الإعتقادية وهي الولاية والتولّي من تلك الجماعة المرادة من «القربى».
ومقتضى ذلك أيضاً أن لا تكون تلك المجموعة أو الثُلّة إلّا معصومة مطهَّرة؛ إذ لا يعقل أن تكون المودّة والتولّي والإعتقاد بشخص أو جماعة مخالطين للذنوب أو الجهل هي من أصول الدين، وعِدل للتوحيد والعقائد الحقّة.
ومن ثَمّ جعلت هذه المودّة هي السبيل إلى اللّه والمسلك إلى رضوانه، وجُعلت في آية ثالثة فائدتها راجعة إلى المكلّفين أنفسهم، أي: أنّ هذا الأجر ليس من سنخ أجور النشأة الدنياوية والإنتفاعات المادية، بل ثمرته هو الإهتداء والرشاد بتولّي ذوي القربى، كما هو مفاد حديث الثقلين «ما أن