وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)(١). لا تنافي قوله تعالى : (ولا تزر وازرة وزر أخرى)(٢). وإنما ينافيه ما يكذب على النبي صلى الله عليه وآله من أن : (الميت ليعذب ببكاء أهله عليه))(٣). ولذا ردت عائشة بتلك الآية ، وقد عرفت أنه مجمع عليه فتوى ونصا(٤).
المطلب الرابع : الحكمة من النيابة
بعد بيان الوجه في مشروعية النيابة في الشريعة الإسلامية ، يمكن بيان حكمة هذا التشريع من خلال مجموعة من النقاط :
اولا : اللطف الالهي : فالله تعالى رؤوف بعباده ، ومن لطفه تعالى انه يخفف عن عباده في الدنيا والآخرة ومن تجليات هذا اللطف الالهي تشريع النيابة عن الميت وعن الحي العاجز في العبادات وهذا نوع من التخفيف على المكلف وحتى ينتفع بثواب هذا
__________________
(١) الميرزا النوري : حسين بن محمد تقي : مستدرك الوسائل : ج١٢ : ص ٣٢١. النمازي الشاهرودي : علي بن محمد : مستدرك سفينة البحار : ج٥ : ص ١٨٤. وكذلك انظر ابن حجر : أحمد بن علي العسقلاني : فتح الباري : ١٢ ، ١٧٠.
(٢) سورة الاسراء : الاية ١٥.
(٣) البخاري : محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري : ج٢ : ص ٨٠.
(٤) انظر الشيخ الانصاري : مرتضى بن محمد أمين : رسائل فقهية : ص ٢١٣.