الصفحه ٢٦٧ : وحكمها ثم تعرضنا الى النيابة في العمرة وقد قلنا ان
العمرة المفردة ، النيابة فيها كالنيابة في الحج من حيث
الصفحه ٤٠ :
المتقدمة وقد أطلق
فيها حجة الاسلام على حج العبد ، وهي رواية أبان بن محمد عن حكم بن حكيم الصيرفي
الصفحه ١٤١ : الثاني : القول بعدم اعتبار قصد
النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة
قال النراقي قدسسره (: قالوا : لا بد
الصفحه ١٧٢ : ،
وإن كانت بالتبرع فلأجل أن استيفاء منافع الصبي بدون إذن الولي غير جائز كما هو
واضح)(١).
المطلب الثاني
الصفحه ٢٦٢ : والاصطلاح ، وانواع العمرة ، والفرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة وفضل
العمرة وحكمها ثم تعرضنا الى النيابة
الصفحه ٥٢ :
يتمكن من العود إليها فإن بدء بمكة فلا بد له من العود إليها للزيارة. وإذا ترك
الناس الحج وجب على الإمام
الصفحه ١٠٥ : ، فلو أتى
بها بدون ذلك سقطت عن ذمته. نعم ، استحقاق الثواب عليها يرتكز على الإتيان بها
بقصد القربة
الصفحه ٢٥٨ : بد ان يكون الذابح مسلما ، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي
إلى الذبح.
قال العلامة الحلي
الصفحه ٦٠ : شخص عن
شخص اخر بدون طلبه. وعلى هذا فكل وكالة نيابة ، وليس كل نيابة وكالة ، بل بينهما
عموم وخصوص.
قال
الصفحه ٨٣ : على يد النبي واهل البيت عليهم
السلام. ويمكن تقسيم الاصحاب الى ناقل للرواية فقط بدون الغوص في تحليلها
الصفحه ١١٦ :
الحربي ، فإنه ساقط الاحترام من الجهتين ، فيجوز أخذه منه وتملكه بغير عوض بدون
إذنه ، ومع ذلك فهو مال
الصفحه ١٢٩ : المجهول ، فإن علماها
عند العقد ، فلا بحث ، وإن جهلاها أو أحدهما فلا بد من الإعلام(١).
٥ ـ قال السيد
الصفحه ١٣٨ : يحتمل وجوها ، وصرفه إلى الفاعل أقرب ، فلا بد من تخصيص الفعل بالمنوب
ليقع له)(٢).
٢ ـ وقال الشهيد
الصفحه ١٤٠ : إنما هو بذلك ، فلا بد وأن
يقصد وإلا لا يتحقق. كما أنه يعتبر فيها تعيين المنوب عنه ، فإن الفعل الصالح
الصفحه ١٤٢ : ، وأن لكل امرئ ما نوى) وفيه : إنما هو في الأعمال التي
تتحمل الاشتراك ويمكن وقوعه على وجوه عديدة ، فلا بد